26/03/1980
شورى حكم رقم : 256 /1980
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 256/1980
- التاريخ
- 26/03/1980
- الرئيس
- وليم نون
- الأعضاء
- فياض، خير
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط التعويض عن الاضرار الناجمة عن الاشغال العامة واللاحقة بعقار مجاور
-
بما انه بعد الاطلاع على اوراق الدعوى- وبالتحديد على الملف رقم 1957/235 العائد الى المراجعة المقدمة من طانيوس غرزوزي على وزارة الاشغال العامة في 1950/11/29 يتبين ان الاضرار المشكو منها وقعت في شتاء سنة 1950 وان تقرير الخبير وضع سنة 1957 اي بعد مرور ست سنوات ونيف على موعد الكشف . وبما ان تأخير الخبير في تقديم تقريره من سنة 1951 حتى 1957 ليس من شأنه التأثير على اساس الحق في حال ثبوته ولا يؤدي الى وجوب ترقين الدعوى لتركها مشطوبة مدة تقارب الست سنوات لانه لا يمكن ان يتحمل صاحب العلاقة مسؤولية التأخير الناجم من فعل الخبير. وبما انه من الرجوع الى تقرير الخبير المعين من الحاكم المنفرد يتبين انه خلال 1946 قامت وزارة الاشغال العامة بتوسيع طريق بيروت - عاليه في منطقة عاريا فالغت عب¹ارة المياه العليا مما ادى الى تحويل مياه الامطار الى عب¹ارة ضيقة تقع قرب املاك المستدعى ضده وهي غير كافية لتصريف المياه مما ادى الى اتلاف اربع اشجار زيتون وسبع اشجار صنوبر كبيرة وعدة اشجار صنوبر صغيرة, عذا العطل الذي اصاب الارض نفسها وبما انه يمكن الاخذ بتقرير الخبير الذي يستند الى اقوال الشهود والى الوقائع الثابتة بعد اتمام الاشغال التي نفذتها الادارة. وبما ان القرار الصادر عن الحاكم المنفرد في بيروت في 1957/11/29 واقع في موقعه القانوني ويستوجب التصديق الا ان هذا المجلس يرى تعديله من ناحية التعويض الاضافي واعتبار ان الفائدة المقررة على سبيل التعويض الاضافي تسرى فقط من تاريخ صدور القرار البدائي اي منذ تاريخ 1957/11/29 حتى الدفع الفعلي.