الأحكام

26/03/1980

شورى حكم رقم : 258 /1980

المحكمة
شورى
الرقم
258/1980
التاريخ
26/03/1980
الرئيس
وليم نون
الأعضاء
فياض، ابو رجيلي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط التعويض عن الاضرار الناجمة عن انهيار جسر واللاحقة بمحطة محروقات مجاورة.

-

بما انه ينبغي في سبيل الفصل باساس المراجعة التثبت من اسباب انهيار الجسر وحقيقة الاضرار المشكو منها والرابطة السببية بين تلك الاضرار وفعل الادارة واخيرا فترة انقطاع السير عن محطة المستدعي. وبما ان المستدعي تبلغ التقرير والمطالعة بما حل بالملف الذي قرر المستشار المقرر ضمه الى المراجعة الحاضرة بسبب الاحداث ولم يتقدم باي طلب يمكن ان يؤدي الى اثبات ادعائه وتوفر العناصر المشار اليها اعلاه لاستحقاقه التعويض الذي يطالب به. وبما انه مر اكثر من اربعة عشر عاما على تقديم الدعوى وسبعة عشر عاما على حادثة انهيار الجسر فلا فائدة ترجى من التحقيقات ويرى المجلس الفصل في الدعوى بحالتها الحاضرة وردها لانتفاء الاثبات .