الأحكام

01/04/1980

شورى حكم رقم : 267 /1980

المحكمة
شورى
الرقم
267/1980
التاريخ
01/04/1980
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
سرحان، بوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول اجراء الكشف الحسي من قبل اللجنة العليا واصول توقيع محضر الجلسة.

-

بما ان الجهة المستدعية تزعم ان اللجنة العليا اجرت كشفا حسيا بصورة مخالفة للمعاملات الجوهرية, فهي لم تنتقل الى المكان بكامل اعضائها, كما لم يوقع على محضر الكشف عضوها المتغيب . وبما انه يقتضي على لجان الاستملاك, وان كانت غير ملزمة باجراء الكشف , ان تتقيد بالاصول المتبعة اذا ما قررت القيام بالكشف الحسي, وبما ان انتقال كامل اعضاء الهيئة الناظرة بالقضية الى مكان الكشف ليس من المعاملات الجوهرية الواجب اتباعها فللجنة ان تنتقل بكامل اعضائها او ان تكلف احدا من اعضائها للقيام في ذلك. وبما ان اللجنة لم تخالف القانون والمعاملات الجوهرية عندما اجرى عضوان منها فقط الكشف على موقع العقار. وبما انه من الطبيعي ان لا يوقع العضو الذي لم يحضر عملية الكشف على محضره, وليس في ذلك ايضا اية مخالفة للاصول. وبما ان الجهة المستدعية تزعم ان محضر جلسة 1968/07/30 غير موقع من رئيس اللجنة مما يشكل مخالفة للمعاملات الجوهرية. وبما ان مخالفة المعاملات والاصول الجوهرية هي المخالفة التي من شأنها ان تؤثر على نتيجة الحكم في حال وقوعها, وبما انه, وعلى فرض ان رئيس اللجنة لم يوقع محضر الجلسة, فليس في ذلك مخالفة للاصول الجوهرية طالما ان الرئيس كان قد حضر الجلسة وترأسها وقام بالواجبات الملقاة على عاتقه بهذه الصفة.