05/02/1980
شورى حكم رقم : 120 /1980
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 120/1980
- التاريخ
- 05/02/1980
- الرئيس
- بشير بيلاني
- الأعضاء
- سليمان، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول ومفهوم التصحيح المحظر الاخذ به في سن الموظف .
-
بما ان مراجعة المستدعي ترمي لالزام المستدعى بوجهها الاخذ بالنسبة لحياته الوظيفية بتصحيح سنه الوارد في قرار الحاكم المنفرد في جونيه وجعله من مواليد سنة 1914 بدلا من سنة 1911 وبما ان الادارة رفضت اعتماد التعديل المذكور سندا لقرار مجلس الوزراء رقم 14/6 تاريخ 1971/03/24 الذي اوضح ان تصحيح السن المحظر قبوله بالنسبة لحياة الموظف في الخدمة وعملا باحكام المادة الخامسة من نظام الموظفين هو كل تعديل يطرأ على سن الموظف بعد اول اذار سنة 1943 وبما انه لتحديد مفهوم "التصحيح المحظر الاخذ به يقتضي الرجوع لاحكام المرسوم رقم 8837 تاريخ 1932/01/15 الذي الغي في الفقرة الاخيرة من المادة 18 منه تذاكر الهوية القديمة بمجرد تسليم تذاكر الهوية الجديدة (مما يعني حصر الاعتماد على القيود الناتجة عن احصاء 1932 دون غيره) والذي منع ادخال اي تعديل على مندرجات سجلات الاحوال الشخصية الجديدة المنظمة سندا لاحصاء عام 1932 باستثناء ما يتعلق منها بتغيير الصنعة والمذهب , والدين ومحل الاقامة, عن غير طريق القضاء وعن غير مراجعة تصحيح, مما يعني ان كل تعديل يمكن ان يدخل على قيود الاحوال الشخصية هو تصحيح. وبما انه يتحصل ايضا من القانون, ان المشترع اراد بصورة مطلقة بقطع النظر عن الاستثناءآت المذكورة ان لا يعطي اي مفعول قانوني- بالنسبة لحياة الموظف الوظيفية- لاحكام تصحيح السن سواء كانت مبنية على تناقض فيما بين قيود احصاء سنة 1932 والاحصاءآت السابقة له او على تقارير طبية او صور شعاعية او شهادات شهود وذلك بدليل العبارة الواردة فيه التي تفيد الشمول المطلق. وبما ان تصحيح سن المستدعي بموجب الحكم المحكي عنه قد استند الى احصاء سنة 1921 فهو تصحيح بالمعنى الذي حظره القانون في نطاق تحديد سن الموظف ويكون بالتالي رفض الادارة الاخذ بتصحيح سن المستدعي في محله القانوني.