الأحكام

12/02/1980

شورى حكم رقم : 128 /1980

المحكمة
شورى
الرقم
128/1980
التاريخ
12/02/1980
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
سليمان، سرحان
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط تجديد عقد التطوع في قوى الامن الداخلي.

-

بما ان المستدعي يدعي ان قرار رفض تجديد تطوعه مستوجب الابطال لمخالفته احكام المادة 40 من المرسوم الاشتراعي رقم 67/54 ولاستناده لاسباب غير صحيحة. وبما ان القرار المطعون فيه صادر بناء على قرار مجلس القيادة المبني بدوره على اقتراح قائد الوحدة التي ينتمي اليها المستدعي وانه يتبين من اقوال المستدعى بوجهها التي لم ينفها المستدعي, وانما ادعى انها بسيطة وغير قانونية, ان المستدعي ممن اعتادوا تكرار الذنوب وارتكاب المخالفات المسلكية الامر الذي دعى لمعاقبته خلال مدة خدمته البالغة /11/ سنة ب/486/يوما حبس واحالته الى المجلس التأديبي مرتين والى المحكمة العسكرية مرة واحدة, وان مجلس القيادة انذره عدة مرات باثر هذه العقوبات على امكانات تجديد تطوعه في المستقبل ولكنه استمر على المخالفات الامر الذي يقتضي معه اعتبار ان شرطي التقديرات العاطلة وعدم رجاء الاصلاح متوافرين في وضع المستدعي وبما ان قول القرار المطعون فيه ان رفض تجديد عقد تطوع المستدعي هو لاسباب تأديبية انما هو تعبير عن التقديرات العاطلة وعدم رجاء الاصلاح وبالتالي يكون القرار المطعون فيه لهذه الجهة في محله القانوني. وبما ان ادعاء المستدعي عدم صحة الاسباب المبني عليها القرار غير جدي بالنظر للعقوبات التي فرضت عليه والمذكورة اعلاه وان قرارات العقوبات المذكورة اصبحت نهائية لعدم طعنه بها في حينه وضمن المهل القانونية. وبما ان طلب المستدعي ابطال قرار رفض تجديد تطوعه يكون غير مبني على اسباب قانونية ويقتضي بالتالي رده.