الأحكام

02/01/1980

شورى حكم رقم : 15 /1980

المحكمة
شورى
الرقم
15/1980
التاريخ
02/01/1980
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
الحسواني، بوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط سقوط الحق بالتعويض بمرور الزمن الرباعي.

-

بما ان المستدعي يشكو من الضرر الذي اصاب العقار رقم 965 منطقة وادي شحرور ومساحته 466 م.م. وذلك بسبب صدور المرسوم التنظيمي رقم 16948 تاريخ 1964/07/22 المعروف بمشروع "ايكوشا والذي حظر اقامة اي بناء في المنطقة التي يقع فيها العقار رقم 965 اذا لم تتجاوز مساحة العقار خمسمائة مترا مربعا. وبما ان حق المدعى بالتعويض يكون قد نشأ من تاريخ تنفيذ المرسوم التنظيمي المسبب للضرر المدعى به. وبما ان المستدعي لم يقدم مذكرة ربط النزاع وبالتالي مراجعته الحاضرة الا بعد مرور اكثر من ست سنوات على نشوء الحق فتكون مراجعته مردودة لمرور الزمن الرباعي عملا باحكام المادة 115 من قانون المحاسبة العمومية. وبما ان ما يدعيه المستدعي من ان مرور الزمن قد انقطع بتقديمه طلب التعويض امام القضاء العدلي هو ادعاء مخالف للواقع ذلك ان الادعاء الحاصل امام القضاء العدلي انما تقدم به شاري العقار بطرس صباغ وليس المستدعي كما هو مبين من ملف الدعوى المفصولة بالقرار رقم 71/122 والمضمونة الى هذه المراجعة.