الأحكام

18/10/1980

شورى حكم رقم : 699 /1980

المحكمة
شورى
الرقم
699/1980
التاريخ
18/10/1980
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
سليمان، سكينه
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط ضم الخدمات بالنسبة للموظف

-

بما ان المستدعي يبني مطالبته بابطال القرار رقم 1826 تاريخ 18/08/971 على حقه بضم خدماته الواقعة بين سنة 942 وسنة 1947 الى خدماته اللاحقة بين عاميي 1948 و1971 وبما ان المستدعي صرف من الخدمة بموجب القرار رقم 368 تاريخ 31/04/947 واعطي تعويض صرف عن خدماته السابقة. وبما ان المستدعي بعد اعادته الى الخدمة بموجب القرار رقم 1159 تاريخ 24/04/948 تقدم بتاريخ 08/10/948 بطلب ضم خدماته السابقة الى خدماته اللاحقة وان هذا الطلب قد رد بموجب كتاب وزير المالية تاريخ 26/10/948 لكونه قدم بعد انقضاء الثلاثة اشهر المنصوص عليها في المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 44 تاريخ 04 حزيران 1943 وبما ان المستدعي لم يطعن بهذا الكتاب ضمن المهلة القانونية فيكون المستدعي والحالة هذه قد فقد حقه نهائيا بضم خدماته السابقة الى خدماته الجديدة. وبما ان المستدعي صرف ثانية من الخدمة بموجب القرار رقم 14 تاريخ 01/04/1971 وبما ان المرسوم الاشتراعي رقم 59/113 هو الذى يطبق على تعويض الصرف او المعاش التقاعدي. وبما انه جاء في الفقرة الثانية من المادة 52 من المرسوم الاشتراعي رقم 59/113 انه اذا لم يقدم الموظف طلب ضم الخدمات في مهلة الثلاثة اشهر من تاريخ استئنافه الخدمة, اعطي عند صرفه ثانية تعويض صرف جديد او معاش تقاعدي تعتمد في حسابه خدماته الاخيرة دون سواها. وبما ان المستدعي قد فقد حقه بضم خدماته السابقة فيكون القرار المطعون فيه الذي اعتمد في حساب معاش التقاعد للمستدعي خدماته الاخيرة واقعا في محله القانوني وغير مشوب باي عيب يقضي بابطاله.