الأحكام

29/07/1980

شورى حكم رقم : 627 /1980

المحكمة
شورى
الرقم
627/1980
التاريخ
29/07/1980
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
سليمان، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط الاخذ بتصحيح السن بالنسبة للعسكريين

-

بما ان المراجعة الحاضرة هي مراجعة طعن برفض وزارة الدفاع الاخذ بتصحيح قيد المستدعي واعتباره من مواليد 920 بدلا من 917 وفقا لقرار القاضي المنفرد في البترون رقم 23/21 تاريخ 29/01/971 وبما ان الادارة رفضت اعتماد التصحيح المذكور سندا للمادة 76 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 07/07/967 وقرار مجلس الوزراء رقم 14/06 تاريخ 24/03/971 الذى اوضح ان تصحيح السن المحظر قبوله عملا باحكام المادة الخامسة من نظام الموظفين المطابقة لاحكام المادة 76 آنفا هو كل تعديل يطرأ على سن الموظف بعد اول اذار سنة 943, ايا كان نوعه بما فيه التصحيح المسند الى احصاء 932 وغيره من الاحصاءات . وبما انه لتحديد مفهوم التصحيح المحظر الاخذ به عملا باحكام قانون الجيش يقتضي الرجوع لاحكام المرسوم رقم 8837 تاريخ 15/01/932 الذى الغي في الفقرة الاخيرة من المادة 18 منه تذاكر الهوية القديمة بمجرد تسليم تذاكر الهوية الجديدة (مما يعني حصر الاعتماد على القيود الناتجة عن احصاء 932 دون غيره) والذي منع ادخال اى تعديل على مندرجات سجلات الاحوال الشخصية الجديدة المنظمة سندا لاحكام عام 932 باستثناء ما يتعلق منها بتغيير الصنعة والمذهب والدين ومحل الاقامة عن غير طريق القضاء وعن غير مراجعة تصحيح مما يعني ان كل تعديل يمكن ان يدخل على قيود الاحوال الشخصية هو تصحيح. وبما ان التصحيح يشمل والحالة هذه كل تعديل ايا كان سببه او غرضه او الطريق الذى اوصل اليه وبما انه يتحصل ايضا من نص المادة 76 من قانون الجيش ومن نص الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من قانون الموظفين الآنف الذكر ان المشترع اراد بصورة مطلقةوبقطع النظر عن الاستثناءات المذكورة ان لا يعطى اى مفعول قانوني - بالنسبة لحياة الموظف الوظيفية - لاحكام تصحيح السن سواء كانت مبنية على تناقض فيما بين قيود احصاء سنة 932 والاحصاءات السابقة له او على تقارير طبية او صور شعاعية او شهادات شهود وذلك بدليل العبارة الواردة فيه "... اى تصحيح ...." اذ ان هذه العبارة تفيد الشمول المطلق. وبما ان تصحيح سن المستدعي بموجب الحكم المحكي عنه قد استند الى قيود احصاء سنة 932 فهو تصحيح بالمعنى الذى حظرت المادة 76 من قانون الجيش والفقرة الرابعة من المادة الخامسة من نظام الموظفين الاخذ به في نطاق تحديد سن الموظف , ويكون بالتالي رفض الادارة الاخذ بتصحيح سن المستدعي بموجب قرار الرفض المطعون فيه في محله القانوني. وبما ان ادلاء المستدعي بقرار مجلس الوزراء رقم 13 تاريخ 01/07/970, في غير محله القانوني, لان قرار مجلس الوزراء المذكور كان قد الغى بتاريخ تقديم المستدعي مراجعته وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 06 تاريخ 24/03/971 كما ان ادلائه بان اعتماد سنة 917 كتاريخ لولادته يتناقض مع زواج والديه الحاصل سنة 1920, لا يغير الوضع القانون في شيء. وبما ان المستدعي لم يبين من هم الذين كان واياهم في وضع واحد فضلا عن ان المساواة تكون باحترام القانون لا بالاستمرار على مخالفته وبما ان رفض الوزارة الاستجابة الى طلب المستدعي الاخذ بتصحيح تاريخ ولادته يكون في محله القانوني وغير مشوب باى عيب من العيوب التي توجب ابطاله.