12/11/1980
شورى حكم رقم : 745 /1980
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 745/1980
- التاريخ
- 12/11/1980
- الرئيس
- بشير بيلاني
- الأعضاء
- سليمان، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط الاخذ بتصحيح السن بالنسبة لرجال قوى الامن الداخلي
-
بما ان المراجعة ترمي الى الزام المستدعي بوجهها الاخذ بالنسبة لحياة المستدعي الوظيفية سنه الواردة في حكم محكمة استئناف جبل لبنان تاريخ 05/10/950 اى اعتباره من مواليد 934 بدلا من 1928 وبما ان الفقرتين الاولى والثانية من المادة 229 من المرسوم الاشتراعي رقم 67/54 تنصان على ما يلي: 1- تعتبر سنا حقيقية للتسريح ولتصفية معاش التقاعد السن المقيدة في عقد التطوع الاول استنادا لاوراق الهوية المبرزة الى لجنة التطوع التي وافقت على صحتها. 2- اما رجال قوى الامن الداخلي الذين كانوا في الخدمة بتاريخ 19/01/955 فتعتبر سنهم الحقيقية, السن المقيدة في احصاء 932 وما بعده بما في ذلك التعديلات التي طرأت عليها قبل 01/08/945 وفقا للاحكام النافذة شرط ان تكون المديرية العامة لقوى الامن الداخلي قد تبلغت هذه التعديلات في مهلة اقصاها سنة كاملة من تاريخ صدورها ولا يعمل باى تعديل او تصحيح بعد هذا التاريخ سواء صدر عن طريق القضاء الرجائي او عن طريق القضاء النزاعي. وبما انه يستفاد من النص اعلاه ان المشترع قد وضع مبدأ عاما في الفقرة الاولى يقضي بان لا يعتمد من اجل تسريح وتصفية معاش التقاعد لرجال قوى الامن الداخلي سوى السن التي جرى تدوينها في عقد التطوع الاول اى بعبارة ثانية السن التي تم على اساسها دخول الوظيفة في السلك المذكور. وبما ان السن التي تدون في عقد التطوع الاول يمكن ان تكون ذات السن المقيدة في احصاء عام 932 كما يمكن ان تكون سنا جرى عليها التصحيح بتاريخ لاحق للاحصاء المذكور ولكن قبل الدخول في الخدمة. وبما ان نص الفقرة الثانية من المادة 229 الذى يشكل استثناء للمبدأ الوارد في الفقرة الاولى يقضي بان تؤخذ بعين الاعتبار كسن حقيقية لتسريح رجال قوى الامن الداخلي الذين كانوا في الخدمة بتاريخ 19/01/955 السن المقيدة في احصاء 932 والتي قيدت بعد هذا الاحصاء شرط ان لا يكون طرأ عليها اى تصحيح بعد 01/08/945 كما تأخذ بعين الاعتبار بالاضافة الى هذه السن تصحيحات السن الحاصلة قبل 01/08/945 شرط ان تكون المديرية العامة لقوى الامن الداخلي قد تبلغتها في مهلة اقصاها سنة من تاريخ صدورها. وبما ان المشترع باعتماده بالنسبة لرجال قوى الامن الذين كانوا في الخدمة بتاريخ 19/01/955 التصحيحات التي طرأت على سنهم قبل 01/08/945 وتحظيره العمل باى تصحيح يطرأ على السن بعد هذا التاريخ يكون قد افترض من تعنيه هذه التصحيحات موجودا في الخدمة بالتاريخ المذكور اى 01/08/945 لا سيما وان الشرط الذى تضعه الفقرة الثانية من اجل الاخذ بالتصحيح الحاصل قبل 01/08/945 وهو ضرورة ان تكون المديرية العامة قد تبلغته في مهلة سنة من تاريخ صدوره لا يمكن ان يتحقق الا اذا كان صاحب هذا القيد في الخدمة في ذلك التاريخ وبما انه بالنسبة لرجال قوى الامن الداخلي الذين كانوا في الخدمة بتاريخ 19/01/955 انما دخلوا الخدمة بعد تاريخ 01/08/945 فان حكمهم لجهة السن المعتمدة للتسريح وتصفية معاش التقاعد هو حكم من تشملهم الفقرة الاولى اى يقتضي بالنسبة لهم الاخذ بالسن التي دخلوا الوظيفة على اساسها وذلك لان اى تصحيح يجرونه على سنهم وهم في الخدمة لا يعمل به لوروده بعد 01/08/1945 وبما انه من الثابت في القضية الحاضرة ان المستدعي دخل الخدمة في قوى الامن الداخلي بتاريخ 15/10/952 اى بين تاريخ 01/08/945 وتاريخ 19/01/955 فهو ممن يقتضي اعتبار سن تسريحهم السن التي دخلوا الوظيفة على اساسها. وبما انه من الثابت باوراق المراجعة ولا سيما اوراق الملف الشخصي ان المستدعي دخل الخدمة في سلك الدرك على اساس سنه المصححة بموجب حكم محكمة طرابلس تاريخ 27/11/950 اى كونه من مواليد 928 فيقتضي اخذ هذه السن بعين الاعتبار دون غيرها بالنسبة لحياته الوظيفية. وبما ان التصحيح الوارد في حكم محكمة طرابلس المشار اليه لا يعتبر من التصحيحات التي تقع تحت حظر المقطع الاخير من الفقرة الثانية من المادة 229 موضوع البحث وذلك لثبوت حصول المستدعي على هذا التصحيح قبل دخوله الوظيفة. وبما ان حكم محكمة استئناف جبل لبنان الذى يتذرع به المستدعي صادر بتاريخ 05/10/950 اى بتاريخ سابق للحكم الذى اصدرته محكمة طرابلس والذى اعتبر المستدعي بموجبه من مواليد 1928 وبما انه في مطلق الاحوال ليس لحكم محكمة استئناف جبل لبنان المذكور صفة حكم تصحيح السن لانه لم يفض الى تصحيح سن المستدعي بل على العكس من ذلك فقد قضى عن طريق تصديقه حكم محكمة جبيل البدائي الصادر بتاريخ 15/06/950 برد دعوى المستدعي الآيلة الى تصحيح سنه. وبما انه يستنتج مما تقدم ان سن المستدعي لم يجر عليها التصحيح سوى مرة واحدة بموجب حكم محكمة طرابلس تاريخ 27/11/50 حيث اعتبر من مواليد 1928 وهي السن التي دخل الوظيفة على اساسها كما سبقت الاشارة اليه. وبما ان قرار الادارة الضمني برفض طلب المستدعي الاخذ بتصحيح تاريخه ولادته يكون والحالة ما ذكر واقعا في محله القانوني مما يقتضي معه رد المراجعة في الاساس .