13/11/1980
شورى حكم رقم : 765 /1980
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 765/1980
- التاريخ
- 13/11/1980
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- الايوبي، سكينة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- طرق المراجعة بشأن القرارات الصادرة عن المجلس التأديبي العام.
-
بما ان المادة 13 من القانون رقم 1965/54 تنص على ان قرارات المجلس التأديبي العام لا تقبل اي طريق من طرق المراجعة بما في ذلك طلب الابطال لتجاوز حد السلطة او طلب التعويض عن طريق القضا ء الشامل. وبما ان قرارات المجلس التأديبي العام لها طابع قضائي لأنها نهائية ونافذة بحد ذاتها ولا تملك السلطة الادارية حيالها حق الابطال او التعديل او ممارسة رقابة عليها. وبما ان المراجعة امام مجلس شورى الدولة بشأن هذه القرارات لا يمكن ان تكون الا مراجعة نقض لان مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة لا تسمح الا بشأن القرارات الادارية. وبما ان المشترع يخلط احيانا في التسمية بين مراجعة النقض ومراجعة الابطال فيطلق على الاولى اسم الثانية. وبما انه عندما يحصل مثل هذا الالتباس من واجب مجلس شورى الدولة ان يصحح او يفسر الخطأ الذي وقع فيه المشترع عند وصفه طرق المراجعة التي استبعدها او فتحها امام المتقاضين. وبما ان طريق المراجعة التي قصد المشترع استبعادها بشأن قرارات المجلس التأديبي العام انما هي النقض وليس الابطال لتجاوز حد السلطة لان مراجعة الابطال مستبعدة اصلا بدون نص بشأن قرارات المجلس التأديبي العام لانها قرارات قضائية وليس ادارية. وبما ان هذا التفسير تؤيده ايضا مناقشات المجلس النيابي بشأن المادة 13 من القانون 54 الصادر بتاريخ 02/10/1965 التي يتبين منها بوضوح ان المجلس النيابي قصد حرمان الموظف كليا من حق اللجوء الى القضاء للطعن في القرارات التي يتخذها المجلس التأدبي العام بحقه. وبما ان المشترع باستبعاده بموجب المادة 13 من القانون 1965/54 طلب الابطال لتجاوز حد السلطة بشأن القرارات الصادرة عن المجلس التأديبي العام انما قصد استبعاد مراجعة النقض بشأن هذه القرارات , لان البطال لتجاوز حد السلطة غير مسموع اصلا وبدون حاجة الى النص المذكور. وبما ان هذه المراجعة سواء اسميت من قبل الجهة المستدعية مراجعة ابطال ام مراجعة نقض تكون مستوجبة الرد.
- وصف المراجعة المقدمة الى مجلس شورى الدولة.
-
وبما ان المشترع يخلط احيانا في التسمية بين مراجعة النقض ومراجعة الابطال فيطلق على الاولى اسم الثانية. وبما انه عندما يحصل مثل هذا الالتباس من واجب مجلس شورى الدولة ان يصحح او يفسر الخطأ الذي وقع فيه المشترع عند وصفه طرق المراجعة التي استبعدها او فتحها امام المتقاضين.