08/12/1980
شورى حكم رقم : 813 /1980
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 813/1980
- التاريخ
- 08/12/1980
- الرئيس
- وليم نون
- الأعضاء
- فياض، خير
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مصير المراجعة المقدمة قبل انتهاء مهلة صدور القرار الضمني بالرفض
-
وبما ان تقديم المراجعة قبل انقضاء المدة المحددة للادارة للجواب على مذكرة ربط النزاع لا يؤدى الى بطلانها وانما الى التريث في النظر فيها الى ان تنتهي المدة, خصوصا وان المدة المذكورة معينة للدولة لاجل اتخاذ قرارها بالمطاليب المقدمة اليها وان في وسع الادارة تحديد موقفها اثناء المراجعة حتى نهايتها, كما سار عليه اجتهاد هذا المجلس المستمر.
- حق الملتزم بالمطالبة بفرق الاسعار الناجم عن اعتماد السعر الخاطىء في النشرات التي اتخذت اساسا لتحديد الاسعار في الكشف النهائي
-
بما ان المستدعية التزمت بتاريخ 20 ايلول 1958 بناء سد القرعون ونفذت الالتزام تدريجيا وانتهت منه خلال سنة 1963 ونظم الفريقان الكشف النهائي للاشغال بتاريخ 28/12/1963 وقد تضمن الكشف النهائي تحديدا للاسعار بالاستناد الى المعادلة المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاص والتي توجب اعتماد النشرات الصادرة عن وزارة التصميم العام من اجل تحديد سعر الترابة التي هي عنصر من عناصر المعادلة, لكن وزارة التصميم العام اصدرت في خلال شهر شباط 1968 نشرة شهرية عائدة لشهر كانون الاول 1967 اوردت فيها تصحيحا رسميا لاسعار الترابة المنشورة في جميع النشرات السابقة واللاحقة للقرار الصادر في 28/03/1959 راجية من القارىء تصحيح هذه الاسعار واعتبار سعر الطن الواحد /5950/ غ.ل. في كل مكان سجل فيه سعر آخر وبما ان المستدعية تدلي بان تصحيح الاسعار في نشرة وزارة التصميم العام قد انشأ لها حق المطالبة بفرق الاسعار الناجم عن اعتماد السعر الخاطي في النشرات التي اتخذت اساسا لتحديد الاسعار في الكشف النهائي وان حقها هذا قد نشأ بتاريخ التصحيح اى في شباط 1968 ولذلك فهي قدمت تحفظها على الكشف النهائي ضمن المدة القانونية التي ابتدأت تسرى منذ صدور النشرة المذكورة وشرحت تحفظاتها وفقا للاصول في مذكرة ربط النزاع التي سبقت تقديم المراجعة الحاضرة. وبما انه ينبغي معرفة ما اذا كان بامكان المستدعية ان تطلب اعادة النظر في تطبيق المعادلة المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاص في حال تغيير في الاسعار والزام المصلحة المستدعى ضدها بدفع فرق الاسعار الناجم عن خطأ ارتكبته الدولة في نشراتها الصادرة عن وزارة التصميم العام والمعتمدة بين المستدعية والمستدعى ضدها لتحديد سعر الترابة في المعادلة المذكورة وذلك بعد مرور خمس سنوات تقريبا على تنظيم الكشف النهائي والتوقيع عليه من قبل المستدعية دون اى تحفظ. وبما ان حق المستدعية بالمطالبة بالنتائج التي ترتبت على خطأ وزارة التصميم في نشراتها نشأ بتاريخ علمها به وبالتالي بتاريخ النشرة التي تضمنت التصحيح في خلال شهر شباط 1968 وبما ان المصلحة المستدعى ضدها قد طبقت في الكشف النهائي المعادلة الواردة في دفتر الشروط الخاص آخذة اساسا لتحديد سعر الترابة النشرات الصادرة عن وزارة التصميم وقد وافقت المستدعية على ذلك بتوقيعها الكشف النهائي دون تحفظ. وبما ان المصلحة المستدعى ضدها لم ترتكب والحالة هذه اى غلط في اعتمادها النشرات المشار اليها ولم يصدر اى خطأ مادى في تنظيمها الكشف النهائي يوجب التصحيح او اى عمل كان من شأنه ان يعيب رضى المصلحة المستدعية لدى توقيعها الكشف النهائي. وبما ان المصلحة المستدعى ضدها تتمتع بالشخصية المعنوية وهي مستقلة عن الدولة وبالتالي فان مجرد اعتماد نشرات وزارة التصميم العام كعنصر من عناصر المعادلة في العقد لا يؤدى الى اعتبار احد الفريقين مسؤولا عن الغلط الوارد فيها بل يظل الشخص الثالث وهو الدولة, هو المسؤول عن ذلك الخطأ. وبما انه يجب على الدولة ان تتحمل مسؤولية خطئها تجاه المتعاقد المتضرر وينبغي بالتالي رد المراجعة ضد المصلحة المستدعى ضدها.