الأحكام

11/12/1980

شورى حكم رقم : 830 /1980

المحكمة
شورى
الرقم
830/1980
التاريخ
11/12/1980
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
حيدر، سرحان
المصدر
الجامعة اللبنانية

- طلب اعادة المحاكمة المبني على عدم الاشارة الى الملاحظات على التقرير والمطالعة.

-

بما انه يتبين من صورة القرار المطعون فيه انه تضمن حرفيا اطلاع المجلس على تقرير المقرر ومطالعة مفوض الحكومة وملاحظات الفريقين عليهما. وبما ان هذه الملاحظات وان كانت متصلة بحق الدفاع ويؤلف عدم الاطلاع عليها مخالفة لصيغة جوهرية الا ان القانون لا يلزم المجلس تدوين ما ورد في تلك الملاحظات حرفيا في القرار بل يمكن الاكتفاء بالاشارة الى ما ورودها والاطلاع عليها. وبما ان المجلس في قراره المطعون فيه قد اشار الى الملاحظات التي قدمها المستدعي واشار اليها بصورة صريحة فلا يكون قد ارتكب اية مخالفة تشكل سببا لاعادة المحاكمة ويقتضي بالتالي رد السبب المدلى به لهذه الناحية.

- طلب اعادة المحاكمة المبني على عدم الرد على احد المطالب , وفيها طلب احالة الدعوى على مجلس القضايا.

-

بما ان المستدعي تقدم في لائحته بتاريخ 22/06/970 التي تضمنت ملاحظاته على تقرير المستشار المقرر بطلب عرض الدعوى على مجلس القضايا في مجلس شورى الدولة للفصل في النزاع القانوني القائم حول ما اذا كانت قرارات واحكام لجان الاستملاك الاستئنافية هي من القرارات القضائية التي يجب ان تصدر باسم الشعب اللبناني ام لا. وبما ان المستدعي يعيب على القرار المطعون فيه عدم اشارته الى هذا الطلب وعدم رده عليه. وبما ان الطلب المذكور الذي ورد بعد انقضاء مهلة المراجعة ليس من الاسباب القانونية التي لها صفة الانتظام العام التي يجب على المجلس ان يبت بها تلقائيا وهو يعتبر لاغيا عملا باحكام المادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 59/119. وبما ان اجتهاد المجلس قد استقر على اعتبار ان الاصول الجوهرية هي تلك التي يؤدي عدم مراعاتها او مخالفتها الى التأثير في نتيجة الحكم. وبما ان طلب احالة الدعوى على مجلس القضايا يعود لتقدير رئيس الغرفة مما يجعله غير ملزم بالرد علسى طلب المستدعي باحالة الدعوى على مجلس القضايا , وبالتالي فلا يشكل عدم الرد على الطلب هذا سببا لاعادة المحاكمة. وبما انه فضلا عن ذلمك فان مجرد عدم الرد على الطلب المذكور يعتبر رفضا ضمنيا له.