10/11/1981
شورى حكم رقم : 648 /1981
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 648/1981
- التاريخ
- 10/11/1981
- الرئيس
- وليم نون
- الأعضاء
- منصور، فياض
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- المرجع القضائي الصالح للنظر في مطالبة الدولة بالتعويض من جراء حوادث المركبات .
-
بما ان المراجعة ترمي الى التعويض عن الضرر الذي لحق الجهة المستدعية من جراء تدهور الجرافة التي كان يقودها مورثهم. وبما ان منشأ الضرر هو تدهور الجرافة التي لها قوة اندفاع ذاتية اثناء سيرها على الطريق العام فيكون الضرر ناجما عن حوادث مركبات . وبما ان الفقرة الاخيرة من المادة 61 من نظام مجلس الشورى النافذ قد اخرج طلبات التعويض عن الاضرار الناجمة عن حوادث المركبات عن اختصاص القضاء الاداري وقررت صلاحية المحاكم العدلية. وبما ان الاحكام المتعلقة بقضايا الصلاحية تثار عفوا وتطبق انيا لتعلقها بالانتظام العام.
- مسؤولية الدولة من جراء الحفريات على الطرقات العامة
-
بما انه يتبين من تقرير الخبيرين الصوفي ومنقاره المؤرخين في 03/08/59 ومن المصور التخطيطي المرفق به با عرض الاسفلت في الطريق حيث تدهورت سيارة مورث الجهة المستدعية يبلغ خمسة امتار هي منحدرة بنسبة تتراوح بين اربعة الى خمسة بالمائة وان دولاب السيارة الامامي قد نزل في احد الحفر التي انشأتها وزارة الاشغال على الحافة الترابية للطريق والتي يبلغ عمقها ثلاثين سنتمترا وقطرها ثمانين سنتمترا مما تسبب بثقيه وانفجاره والتواء اطاره الحديدي التواء شديدا ومن ثم الى اختلال توازن السيارة وتدهور ها مسافة 35 مترا. وبما انه يتبين مما تقدم بان السائق كان يقود سيارته بسرعة فائقة على هذه الطريق المنحدرة والا لكان بامكانه تفادي النزول الى الحافة الترابية بسبب سعة الطريق وانه لو اضطر الى النزول الى هذه الحافة وكان يسير بسرعة معتدلة لكان استطاع السيطرة على السيارة وتفادي الحادث ولما كان على الاقل ثقب دولاب سيارته وانفجر.