26/12/1980
شورى حكم رقم : 1277 /1980
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 1277/1980
- التاريخ
- 26/12/1980
- الرئيس
- بشير بيلاني
- الأعضاء
- سليمان، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط استحقاق التعويض من العمل الاضافي
-
بما ان المستدعي يستند من اجل المطالبة بالتعويض عن الاعمال الاضافية التي يدعي القيام بها على القرارين رقم 02/233 تاريخ 20/05/63 ورقم 02/1147 تاريخ 10/06/1964 وبما انه من الاطلاع على نصي هذين القرارين يتبين انه ليس فيهما ما يشير الى تكليف المستدعي باية اعمال اضافية بالقرار الاول تضمن في مادته الثالثة نقل المستدعي من قسم الصحة العامة في قضاء الكورة الى مصلحة الصحة العامة في محافظة لبنان الجنوبي بدون تعديل في الرتبة والراتب (وظيفة شاغرة) وفي مادته الخامسة حصر مهامه بانجاز معاملات المحلات المصنفة من الفئتين الاولى والثانية ريثما يعين المهندسون الصحيون ولمدة ستة اشهر, بينما قضى القرار الثاني بنقله من مصلحة الصحة في لبنان الجنوبي الى مصلحة الصحة في البقاع, الامر الذى يعني انه كان هناك تحديد لمهام المستدعي يقضي بقيامه بغير مهامه الاصلية ولكن دون اى تكليف بعمل اضافي الى عمل اصلي. وبما انه طلب من المستدعي تقديم الاثباتات على تكليفه بعمل اضافي ولكنه لم يبرز اى مستند يثبت ذلك فلا يكون والحالة هذه قد قام فعلا باى عمل اضافي يبرر مطالبته وبما انه بالاضافة الى ما تقدم فانه ثابت من المستندات التي قدمها المستدعي بالذات ان قرار تكليفه القيام بمهام المهندس الصحي, قد الغي بموجب القرار رقم 02/433 تاريخ 1965/04/03 وصدر بذات التاريخ القرار رقم 01/86 الذي كلف الاطباء رؤساء المصالح في المحافظات بمهام المهندسين الصحيين مما يعني انه على فرض انه كان هناك تكليف بعمل اضافي قبل هذين القرارين فان التعويض عنه قد استحق بشكل نهائي بتاريخ 1965/04/30 وتكون المطالبة به لاول مرة بتاريخ ربط النزاع في 1971/08/03 قد جاءت بعد سقوط الحق بالتعويض بمرور الزمن المنصوص عليه في المادة 115 من قانون المحاسبة العامة. وبما ان مطالبة المستدعي بالتعويض عن اعمال اضافية تكون والحالة ما تقدم غير مرتكزة على سبب قانوني صحيح مما يقتضي معه رد المراجعة اساسا كما يقتضي تبعا لذلك رد سائر الطلبات الزائدة والمخالفة.