28/02/1986
شورى حكم رقم : 33 /1986
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 33/1986
- التاريخ
- 28/02/1986
- الرئيس
- ميشال عبود
- الأعضاء
- عيد، سرحان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول تصحيح الخطأ المادي
-
بما ان بلدية سن الفيل تدلي بمخالفة القرار المطعون فيه احكام المادة 445 من قانون اصول المحاكمات المدنية لانه اعتبر ان يد لجنة الاستملاك البدائية قد رفعت عن الدعوى بسبب استعمال احدى طرق المراجعة. وبما ان المادة المذكورة تشترط لتصحيح الخطأ المادي الوارد في الحكم من قبل القضاة الذين اصدروه ان لا تكون يدهم قد رفعت عن الدعوى باستعمال احدى طرق المراجعة. وبما انه يتبين من ملف المراجعة ومن المستندات المبرزة ان القرار رقم 75 الصادر عن لجنة استملاك جبل لبنان الشمالي البدائية بتاريخ 14/1/72 قد جرى استئنافه امام لجنة استملاك جبل لبنان الاستئنافية بتاريخ 4/4/73 وقد اصدرت اللجنة المذكورة قرارها بتاريخ 4/6/74 تحت رقم 344. وبما ان لجنة الاستملاك البدائية تكون قد رفعت يدها عن القضية بعد اصدارها القرار رقم 75 المذكور وذلك بفعل الاستئناف الذي اقترن بالقرار رقم 344 المشار اليه اعلاه. وبما ان لجنة الاستملاك الاستئنافية في جبل لبنان, مصدرة القرار المطعون فيه, باعتبارها "ان يد اللجنة البدائية ترفع عن الدعوى بمجرد استعمال احدى طرق المراجعة وان اللجنة البدائية لم تعد بالتالي صالحة لاجراء التصحيح" تكون قد احسنت تطبيق القانون وخاصة المادة 445 اصول مدنية.