الأحكام

06/01/1986

شورى حكم رقم : 8 /1986

المحكمة
شورى
الرقم
8/1986
التاريخ
06/01/1986
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
قباني، صادر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الابنية الرسمية المعفاة من الرسوم البلدية

-

وبما ان المستأنف يطلب فسخ القرار رقم 1602 تاريخ 28/5/1966 لمخالفته القانون باعتبار انه يقتضي اعفاءه من دفع الرسوم المتوجبة لنيل رخصة البناء في عقاره رقم 4186 المصيطبة استنادا الى المادة 82 المعطوفة على المادة 6 من قانون الرسوم البلدية. وبما انه ثابت من اقوال الفريقين انه تم الاتفاق بتاريخ 18/2/1965 فيما بين الجامعة اللبنانية وبين المستأنف حول اقامة معهد للمعلمين ومدرسة ثانوية لاستئجار بناء شيد المستأنف في عقاره رقم 4186 المصيطبة وذلك لقاء بدل سنوي ولمدة محدودة. وبما ان استحصال الرخصة الاولى لاقامة الطوابق السفلى ومن ثم تقديم الكفالة لمنح الرخصة الثانية للطوابق علوية حصل في ظل قانون الرسوم البلدية الموضوع موضوع التنفيذ بالمرسوم رقم 15677 تاريخ 4/3/1964. وبما انه ما دام ان الحدث المنشىء (Fait generateur) للرسم حصل في ظل قانون الرسوم البلدية الصادر عام 1964 فيقتضي تطبيق احكامه على المراجعة الحاضرة دون سواها. وبما ان المادة 82 من القانون المنشور بالمرسوم رقم 15677/1964 الواردة في الفصل السابع المتعلق في رسم الترخيص بالبناء تنص على ما يلي: "تعفى من الرسم ومن العلاوات الملحقة به الابنية التي تستفيد من الاعفاء من الرسم على القيمة التأجيرية وكذلك اعمال البناء الناتجة عن القصر تنفيذا لاحكام قانون الاستملاك. وقد نصت المادة 6 من ذات القانون والواردة في الفصل الاول المتعلق في الرسم على القيمة التأجيرية على انه "تعفى من الرسم الدولة والبلديات عن الابنية التي تشغلها. وبما انه يستنتج من الاحكام القانونية الصريحة المذكورة اعلاه ان الابنية التي تشغلها الدولة والبلديات فقط تستفيد من الاعفاء من رسم الترخيص بالبناء ومن العلاوات الملحقة به. وبما انه, كما بينه هذا المجلس في اكثر من قرار سابق صادر عنه, يجب تفسير كل اعفاء من ضريبة ورسم بصورة حصرية كونه استثناء لقوانين ولتنظيمات ضريبة تتعلق بالانتظام العام ولا يمكن ان يزاد اعفاء جديدا استحسانا وان اتضح ان لهذا الاعفاء مبرر تكون مناقشته في معرض التشريع لا في معرض القضاء. وبما انه يتبين من المادتين الاولى والثالثة من قانون تنظيم الجامعة اللبنانية (المرسوم رقم 2883 تاريخ 16/12/1959 (المعدل بالمرسوم رقم 8366 تاريخ 30/12/1961 والقانون الصادر بتاريخ 12/11/1962 الذي كان سائدا عند تقديم طلب الرخصة والتكليف بالرسوم المنازع بها والمطابقين للمادتين الاولى والثالثة للقانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 المتعلق بقانون تنظيم الجامعة اللبنانية الساري المفعول حاليا ان الجامعة اللبنانية مؤسسة عامة ولها الشخصية المعنوية وتتمتع بالاستقلال العلمي والاداري والمالي. وبما ان المؤسسة العامة هي شخص معنوي من الحق العام تختلف شخصيتها عن شخصية الدولة والبلدية. وبما ان المشترع عندما يعفي الدولة من دفع الضرائب ومن دفع مختلف الرسوم المالية والبلدية يعفي بالوقت نفسه المرافق التابعة لها والتي لا تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي وبصرف النظر عن طبيعة نشاط تلك المؤسسات اكانت ادارية ام تجارية او صناعية. وبما ان الامر يختلف كل الاختلاف وفق احكام المادة 79 من المرسوم الاشتراعي رقم 68/1967 المتعلق بالرسوم البلدية الساري المفعول حاليا اذ نصت على انه "يعفى من الرسوم والعلاوات والتعويضات البلدية (1- الدولة والمؤسسات العامة والمصالح التابعة لها 2- البلديات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة التابعة لها. وبما ان البناء المشيد على العقار رقم 4186 المذكور تشغله الجامعة اللبنانية وليس الدولة. وبما انه يتوجب والحال هذه رسم الترخيص بالبناء خاص المستأنف وفق احكام قانون الرسوم المنشور بالمرسوم رقم /1567 تاريخ 4/3/1964 الذي كان سائدا عند التكليف بالرسم المعترض عليه.