05/01/1987
شورى حكم رقم : 2 /1987
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 2/1987
- التاريخ
- 05/01/1987
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- قباني، صادر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم التي تشكل مخالفتها سببا للاعادة.
-
بما انه يتبين من مراجعة ملف المحاكمة المطلوب الاعادة بشأنها ان المستشار المقرر والقرار النهائي المطعون فيه قد تقيدا بجميع الاصول الجوهرية التي يفرضها القانون, فقد اشتمل التقرير على ملخص كامل للقضية والوقائع والنقاط القانونية التي اثارها الفريقان واعطيت المطالعة حسب الاصول واجتمعت الهيئة الحاكمة وتذاكرت وفق الاصول واصدرت القرار المطلوب الاعادة بشأنه بعد ان اطلعت على سائر اوراق الملف بما فيها الملاحظات على التقرير والمطالعة. وبما ان عدم ذكر الاطلاع على الملاحظات لا يعني اطلاقا عدم الاطلاع عليها طالما انها جزء من الملف الذي ذكر القرار المطعون فيه انه صار الاطلاع عليه كافة كما ان الهيئة الحاكمة ليست ملزمة تكرار ما ورد في هذه الملاحظات طالما انها تراها لما سبق وادلى به. وبما ان عدم تعيين موعد معين لافهام الحكم لا يعتبر مخالفة جوهرية تبرر طلب الاعادة. وبما ان تفسير القانون تفسيرا خاطئا لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة اذ ان ما توصلت اليه الهيئة الحاكمة في قرارها المطعون فيه من انه لا يمكن اعتبار الديون مشكوك بتحصيلها لانه في سنتي 1966و1967 لم يكن برز الشك بصورة واضحة هو بمثابة الحل القانوني للنزاع المثار امامها وقد فسرته الهيئة بقولها ان المخابرات بين الشركة المستأنفة والشركة المدنية كانت جارية حتى سنة 1970 بشأن تلك الديون حسب المستندات المبرزة. وبما ان القواعد الآمرة (Regles imperatives) في اصول المحاكمات المدنية تطبق في المحاكمات الادارية كمبادىء عامة او كقواعد عامة الزامية شرط ان لا تناقض بعض النصوص الخاصة المتعلقة باصول المحاكمات الادارية او تنظيم وطابع المحكمة الادارية بالذات . وبما انه اذا كان الاستئناف ينقل الدعوى لدى مجلس شورى الدولة, فيعيد المجلس درسها ويبت فيها مجددا غير ان المجلس غير مقيد بجميع الاصول التي ترعى الاستئناف والمنصوص عليها في اصول المحاكمات المدنية.