الأحكام

03/01/1984

شورى حكم رقم : 63 /1984

المحكمة
شورى
الرقم
63/1984
التاريخ
03/01/1984
الرئيس
يوسف سعدالله الخوري
الأعضاء
البيلاني، نون، عبود، شاوول، فياض، الايوبي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط التعويض عن الاضرار الاجمة عن قرار تنظيمي غرضه تأمين المصلحة العامة.

-

بما ان المستدعي يدعي بان قرار الحماية ادى لمنع رعاية المواشي في المنطقة التي انشأ فيها بركة الماء الكبيرة, وبالتالي لحرمانه من استثمار هذه البركة بتأجيرها للرعاة, الامر الذي ادى للاضرار به ويقتضي معه التعويض عليه عن هذه الاضرار. وبما ان المستدعي يعتبر الدولة مسؤولة عن تلك الاضرار تارة لخطئها في جعل الحماية تشمل الاحراج الخاصة بالاضافة الى الاحراج المشاعية, وطورا لمجرد تنفيذ مصلحة عامة. وبما انه يتبين من الرجوع لنص قرار الحماية ان هذا القرار فرض الحماية على اراضي المشاع التي تملكها وتديرها البلدية فقط, وانه اتخذ بناء على طلب بلدية عين زحلتا - نبع الصفا ووفاقا لاحكام قانون الغابات . وبما انه لا يمكن والحالة هذه اعتبار ان الدولة مسؤولة عن الاضرار التي يدعيها المستدعي على اساس الخطأ. وبما انه من جهة ثانية لا يمكن اعتبار الدولة مسؤولة عن الاضرار التي يدعيها المستدعي على اساس انها ناتجة عن نتفيذ مصلحة عامة وعلى اساس نظرية المخاطر لان قرار الحماية سبب الاضرار المذكورة هو قرار تنظيمي قانوني غرضه تأمين مصلحة عامة ولان الاضرار الناتجة عنه ليست في الواقع من الجسامة التي يتوجب معها التعويض .