الأحكام

02/03/1987

شورى حكم رقم : 48 /1987

المحكمة
شورى
الرقم
48/1987
التاريخ
02/03/1987
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
قباني، صادر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول تقدير القيمة التأجيرية للعقار

-

بما ان المستأنف يطلب فسخ القرار رقم 2161 الصادر بتاريخ 24/01/1972 عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في بيروت لمخالفته الواقع والقانون. وبما ان المستأنف يدلي بانه يقتضي اعتماد سند الايجار المسجل وفق الاصول لدى البلدية بقيمة /4500/ل.ل. اساسا لحساب الرسم على القيمة التأجيرية لانه يملك ثلاثة ارباع المحل ويستثمر الربع الآخر فمن الطبيعي والحال هذه ان يدفع بدل الايجار الذي كان يدفعه المستأجر الاول الذي تفرغ عن حصته اي انه استملك التجهيزات التي يجب ان تسقط من حساب الاستثمار ويبقى المحل فارغا لاعتماد بدل الايجار. وبما ان المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 1967/68 تنص على انه يفرض على شاغلي الابنية رسم على القيمة التأجيرية كما ان المادة 12 من ذات المرسوم الاشتراعي تنص على انه يفرض الرسم باسم شاغل البناء مستأجرا كان ام مالكا ويعتبر شاغلا كل من يستثمر بناء مالكا كان او مستأجرا. وبما انه فيما يتعلق بالرسم على القيمة التأجيرية يتبين ان جميع قوانين الرسوم البلدية المتعاقبة ( المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 2 آذار سنة 1942 والقانون المنفذ بالمرسوم 15677 تاريخ 4 آذار والمرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 5 آب سنة 1967 فرضت الرسم على القيمة التأجيرية وفرضت على البلدية ان تجبي رسما يتناسب وقيمة المكان التأجيرية. وبما ان المشترع لم يشر في القوانين المشار اليها الى بدل الايجار او ما يتناسب مع بدل الاجارة الا في حال وجود امكانية لتطبيق بدل الاجارة المشار اليه في العقد وفق قانون الرسوم بل نص صراحة على القيمة التأجيرية. وبما ان القيمة التأجيرية للعقار تختلف عن البدل المدفوع او المتفق عليه لاسباب عدة خاصة عندما يكون البدل رمزيا وباستطاعة البلدية وفق احكام المادة 10 من قانون الرسوم البلدية ان تتولى تقدير القيمة التأجيرية في بعض الحالات سيما عند وجود عقد لا يتفق وقيمة البناء او اشغال البناء من قبل المالك. وبما ان المستأنف مستثمر محل الياس وميلاد شقير منذ 01/02/1969 كما يستدل صراحة من عقد الاستثمار المرفق باستدعاء المراجعة ويعتبر شاغل المحل سواء عن طريق الاستثمار او عن طريق تملك المؤسسة ولو جزئيا عن طريق الاجارة. وبما ان تكليف المستأنف على اساس /16500/ل.ل. نظرا لموقع العقار الكائن في منطقة تجارية وفي شارع رئيسي من شوارع العاصمة يقع في محله ويقتضي بالتالي تصديق القرار المستأنف بنتيجته لوقوعه موقعه القانوني.