26/02/1982
شورى حكم رقم : 144 /1982
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 144/1982
- التاريخ
- 26/02/1982
- الرئيس
- وليم نون
- الأعضاء
- فياض، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط التعويض عن اضرار الاشغال العامة اللاحقة بالمؤسسات المجاورة.
-
بما ان المستدعي يطالب بالزام مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية بان يدفع له مبلغ /13700//ل ل. كتعويض عن اضرار يدعي انها لحقت بمؤسسته الكائنة بالقرب من الجسر الواطي والتي يتعاطى فيها اعمال الحدادة الافرنحية وذلك من جراء اقدام المجلس المذكور على قطع الطريق المؤدية الى تلك المؤسسة مما ادى الى اقفالها لمدة واحد وعشرين يوما. وبما انه ورد في تقرير الخبير المعين وفقا للاصول والذي اجرى الكشف على المحلة التي جرت فيها الاشغال ان قطع الطريق المؤدية الى مؤسسة المستدعي استمر مدة عشرة ايام ونتج عنه اضرار يقدرها وفقا لتقديره الشخصي بمبلغ /2300/ل ل. باعتبار ان المستدعي لم يبرز اية مستندات تثبت الضرر الذي لحق به. وبما ان على فرض صحة الاضرار المعزوة الى فعل المستدعى بوجهه نتيجة لاقدامه على تنفيذ الاشغال بالقرب من مؤسسة المستدعي فان هذه الاضرار العادية استمرت مدة لا تفوق المدة المعقولة التي يتوجب على مجاوري الطرقات العامة ان يتحملوا نتائجها بصفتهم هذه. وبما ان القرار الضمني برفض اعطاء المستدعي التعويض المطالب به يكون والحالة ما ذكر في محله القانوني مما يستوجب معه رد المراجعة في الاساس .