12/03/1982
شورى حكم رقم : 174 /1982
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 174/1982
- التاريخ
- 12/03/1982
- الرئيس
- وليم نون
- الأعضاء
- منصور، فياض
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط اثبات حصول الضرر الناجم عن الاشغال العامة وتاريخه
-
بما ان المستدعي يستند الى مطالعة رئيس منطقة جبل لبنان الجنوبية المرفقة ربطا بلائحة المستدعى ضدها للقول بان القسم الخامس والاخير موضوع التزام السيد يوسف خطار ملاعب قد تنفذ خلال عام 1966 وان هذه المرحلة الاخيرة من الاشغال هي التي ادت الى وقوع الاضرار. وبما انه يتبين من مطالعة الادارة التي يشير اليها المستدعي لاثبات ادعائه ان المقطع الذى يستند اليه هذا الاخير لا يمكن له عن المقطع الذى يليه والذى يتضمن/ ومن مطالعة المنطقة ذات الرقم 1802 تاريخ 1962/10/24 (المرفق نسخة عنها) يستدل ان القسم الثالث المنفذ خلال عام 1956/1955 هو موضوع نشوء النزاع حول طلب المستدعي بناء حائط لاملاكه... وبما ان المستند الذى يرتكز اليه المستدعي يثبت عكس ما ادعى به, والدليل الاضافي على ان الاضرار حصلت قبل سنة 1962 ينتج عن مذكرة ربط النزاع التي قدمها المستدعي بتاريخ 1962/03/23 والتي يتحدث فيها عن الحائط المهدوم ويطالب بتعويض قدره 27 الف ليرة. وبما ان التقرير الذى قدمه المستدعي ربطا باستدعائه والموضوع من قبل خبير مكلف من قبله ليس له اية قيمة ثبوتية ولم يتضمن بكل حال التاريخ الذى حصل فيه الضرر المدعى به. وبما ان مراجعة المستدعي المقدمة خلال سنة 1968 والتي ترمي الى التعويض عن ضرر حصل قبل سنة 1962 تكون مستوجبة الرد بسبب سقوط الحق في حال ثبوته بعامل مرور الزمن.
- امكان القاضي الادارى الزام الادارة القيام بعمل
-
وبما ان طلب المستدعي الزام الادارة ببناء حائط دعم مع مستلزماته وتحت اشرافه مستوجب الرد لعدم امكان توجيه الامر الى الادارة من اجل القيام بعمل تنفيذى معين.