الأحكام

14/05/1982

شورى حكم رقم : 258 /1982

المحكمة
شورى
الرقم
258/1982
التاريخ
14/05/1982
الرئيس
وليم نون
الأعضاء
منصور، فياض
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط سقوط التعويض عن ضرر الاشغال العامة بمرور الزمن.

-

بما انه يتبين من تقرير الخبير بان الاشغال انتهت بتاريخ 29/08/59 وان اول مطالبة بالتعويض قد تمت بتاريخ 05/10/65, اي بعد مهلة مرور الزمن المحددة في قانون المحاسبة العمومية ( المادة 117 من المرسوم الاشتراعي رقم 117 تاريخ 12/06/1959 والمادة 115 من القانون الصادر بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 31/12/63 ) وبالتالي فان التعويض المطالب به على فرض صحة توجبه قد سقط بعامل مرور الزمن. وبما انه لا يمكن التوقف عند قول المستدعي بان استلام الاشغال من المتعهد قد تم بعد هذا التاريخ او ان الكشف النهائي قد تم بعد اقامة هذه الدعوى, ذلك ان الاستلام والكشف هما من المعاملات الادارية التي تتم بين المتعهد والادارة ولا علاقة للافراد بهما.