الأحكام

21/05/1982

شورى حكم رقم : 294 /1982

المحكمة
شورى
الرقم
294/1982
التاريخ
21/05/1982
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
سليمان، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط استحقاق استاذ التعليم الثانوي لتعويض التفرغ.

-

بما انه يتبين من الرجوع لاحكام القانون رقم 66/53 انه يقتضي ليستحق استاذ التعليم الثانوي تعويض التفرغ بنسبة 40 ان يكون قد مارس التعليم الثانوي بعد صدور القانون المذكور مدة خمس سنوات او اكثر او ما يوازي هذه المدة من عمل في الادارة -على فرض صحة ان العمل في الادارة له ذات مفاعيل ممارسة التعليم- وبما انه من الاطلاع على الملف الشخصي العائد للمستدعي يتبين ان هذا الاخير لم يقم في الفترة بين تاريخ العمل بالقانون رقم 66/53 وتاريخ مطالبته بالتعويض في 25/01/971 وهي لا تتعدى الخمس سنوات باية خدمة فعلية مدة سنتين ابتداء من 11/10/966 وذلك بسبب وضعه في الاستيداع لاجل معالجة زوجته في باريس (المرسومان رقم 5705 تاريخ 11/10/966 ورقم 12014 تاريخ 04/03/969 ) وكذلك مدة ثمانية اشهر وسبعة وعشرين يوما ابتداء من 11/10/968 ولغاية 06/06/69 وذلك بموجب قرار المدير العام لوزارة التربية الوطنية رقم 704 تاريخ 24/06/969. وبما ان مطالبة المستدعي بالتعويض البالغ 40 من الراتب تكون لا سند قانوني لها. وبما انه لا مجال لتطبيق مبدأ المساواة الذي يتذرع به المستدعي لاختلاف وضعه عن وضع من يطلب المساواة بهم.