الأحكام

31/03/1982

شورى حكم رقم : 245 /1982

المحكمة
شورى
الرقم
245/1982
التاريخ
31/03/1982
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
سليمان، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط توجب تعويض ساعات العمل الاضافي للاجير في بلدية بيروت

-

وبما ان المستدعي يدعي من اجل القول بحقه بالتعويض المذكور بان دوامه العادي حدد من قبل رئيسه المباشر بمعدل ست ساعات يوميا وان الادارة كلفته بالعمل الاضافي زيادة عن هذا الدوام 04 ساعات يوميا ولم تدفع له التعويض سوى عن ساعتين منها فقط وذلك بحجة ان الدوام العادى للاجراء عملا بالمادة 114 من نظام الموظفين والاجراء لدى بلدية بيروت هو 08 ساعات يوميا. وبما ان المادة 114 هذه تنص على ما يلي: "ان الحد الاعلى للعمل في الاسبوع هو 48 ساعة بمعدل ثماني ساعات في اليوم يتقاضى عنها الاجير بدل سبعة ايام الا انه يجوز للادترة في الحالات الاضطرارية التي يعود لها تقديرها جعل ساعات العمل اثنتي عشرة ساعة في اليوم, يكون اجر الساعات الاضافية التي اشتغل فيها الاجير خمسين بالمائة عن اجر الساعات العادية وللادارة الحق بتشغيل الاجير ايام الاحاد والاعياد الرسمية وله عندئذ الحق استيفاء اجر يوم اضافي عن كل يوم من هذه الايام. وبما ان للادارة البلدية بمقتضى نص المادة 114 المذكورة الحق بتشغيل الاجراء العاملين لديها مدة 48 ساعة في الاسبوع كحد اعلى وانه لا يعتبر العمل المؤدى من قبل الاجير عملا اضافيا الا اذا زاد عن الدوام المحدد ب48 ساعة في الاسبوع اى اذا زاد عن 08 ساعات في اليوم وانه لا يمكن ان يؤخذ باى تحديد دوام اقل الا اذا تم بشكل نظامي وفي هذه الحالة يصبح بمثابة الدوام الخاص الذى يقتضي العمل بالنسبة لمن هم خاضعون له وليس بالدوام العادى المطبق في الادارة. (تراجع قرارات هذا المجلس رقم 14 تاريخ 969/02/29 القرارات المماثلة من رقم 100 الى رقم 111 تاريخ 1977/02/26). وبما ان المستدعى لا يخضع في مطلق الاحوال لدوام خاص محدد بست ساعات يوميا بل للدوام العادى المحدد يثماني ساعات وهو ما اكدته المستدعى بوجهها بلائحتها المؤرخة في 974/12/07 والتي تبلغها المستدعي ولم يبد اى تحفظ او اعتراض في شأنها والتي جاء فيها بان عمل المستدعي كما يستبدل من افادة رئيسه المباشر على نسخة جدول البونتاج هو ثماني ساعات يوميا. وبما ان المستدعي يعترف صراحة باب الادارة اعطته التعويض العائد له عن عمله الاضافي بمعدل ساعتين زيادة عن الحد الاعلى وهو ثماني ساعات يوميا وبالتالي يكون قد منح كامل التعويض المستحق له على فرض صحة قيامه بعمل اضافي ولا يعود له الحق بالمطالبة باي تعويض عن ساعات عمل هي في الواقع من ضمن دوامه العادي.