الأحكام

14/05/1982

شورى حكم رقم : 256 /1982

المحكمة
شورى
الرقم
256/1982
التاريخ
14/05/1982
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
سرحان، بوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اختصاص لجان الاستملاك.

-

بما ان الجهة المستدعية تدلي بمخالفة القرار المطعون فيه للقانون باعتبار التعويض عن الانشاءات والاغراس القائمة في العقار 5151 -حمانا, الواقع ضمن منطقة الحرم العسكرية التي لا يسمح باقامة اي نوع من الانشاءات والاغراس فيها, وذلك بالرغم من اقرار اللجنة بوجود الحذر بالبناء والغرس . وبما انه وعملا بالمادة 12 من قانون الاستملاك تنحصر مهمة لجان الاستملاك في تعيين التعويضات الواجب اداوءها بسبب الاستملاك دون البحث بمسألة توجب هذا التعويض الذي يعود امر البت بها للمحاكم العادية. وبما انه يتبين من صورة القرار المطعون فيه ان اللجنة لا يمكنها الا ان تخمن الانشاءات والاشجار القائمة لان مهمتها هي تحديد التعويض عن كل العناصر التي يتوجب عنها تعويض . كما يتبين من الفقرة الحكمية للقرار المطعون فيه ان اللجنة لم تقض بتوجب التعويض بل حكمت "ان التعويض يوازي الفين واربعماية وثمانين ليرة لبنانية". وبما ان اللجنة تكون قد اكتفت بتحديد التعويض عن الانشاءات والاغراس . وبما ان القرار المطعون فيه لم يخالف القانون, مما يقتضي معه رد طلب النقض .