الأحكام

23/05/1984

شورى حكم رقم : 73 /1984

المحكمة
شورى
الرقم
73/1984
التاريخ
23/05/1984
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
الايوبي، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط فرض وتحديد الرسم الاضافي على انشاء الارصفة المجارير

-

وبما انه يتبين من التكليف المطعون فيه ان البناء موضوع البحث رخص بتشييده قبل نفاذ المرسوم الاشتراعي رقم 1967/68 المتعلق بالرسم البلدي والساري المفعول عند صدور التكليف وتقديم المراجعة الحاضرة. وبما ان الرسم موضوع النزاع هو رسم انشاء ارصفة ورسم انشاء مجارير. وبما ان هذا الرسم مفروض في المواد 38 و39 و41 من المرسوم الاشتراعي رقم 148 سنة 1942 على العقارات التي تستفيد من المجاري وعلى الابنية الاضافية التي تنشأ ويمكن لمياهها ان تصب في المجاري التي تنشأ مكان الابنية المهدومة التي كانت خاضعة لرسم انشاء المجاري. وبما ان المادة 100 من القانون المنفذ بالمرسوم 1964/95677 فرضت رسم مساهمة في نفقات انشاء المجاري الجديدة التي يستفيد منها البناء وفرضت تطبيق الرسم اعتبارا من سنة 1963 على الابنية التي توجبت عليها المساهمة في نفقات المجاري بمقتضى احكام القانون السابق ولم تكن جداول التكليف بالمساهمة قد صدرت حتى تاريخ العمل بهذا القانون وانه يعتبر الرسم عبئا على العقار بقطع النظر عن مالكه. وبما ان المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 1967/68 فرضت رسم انشاء مجارير على الابنية القائمة التي لم تكلف بالرسم في ظل القوانين السابقة والابنية القائمة التي كلفت بالرسم في ظل القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15677 تاريخ 1964/03/04 وذلك بمقدار قيمة الفرق بين ما قد تكون قد دفعته من رسم وما يتوجب عليها وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي. وبما ان الرسم الذيفرض بموجب التكليف المنازع فيه هو رسم اضافي فوالحال هذه لا يمكن ان يكون هذا الرسم الاضافي سوى الفرق بين الرسم المدفوع بموجب القانون السابق والرسم المتوجب على المكلف بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 1967/68 ذلك بانه اذا لم يكن الرسم اضافيا فانه رسم كامل محدث بموجب هذا المرسوم الاشتراعي بخصوص الابنية القائمة وعندئذ يفترض ان هذه الابنية لم تكلف بالرسم في ظل القوانين السابقة الامر الخارج عن موضوع هذه المراجعة. وبما انه كي يفرض على الجهة المستأنف عليها الرسم الاضافي وهو الفرق بين رسمين يجب تحديد كل منهما. فيجب تحديد الرسم المقرر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 1967/68 كي يطرح منه الرسم المستوفى بموجب القانون السابق. وبما انه بموجب هذا المرسوم الاشتراعي لا يفرض اى رسم انشاء مجارير على الابنية القائمة ما لم تكن هذه الابنية تستفيد فنيا من انشاء مجارير جديدة وفق ما نصت عليه المادة 52 من المرسوم الاشتراعي المذكور ولم يتبين بان هذا الامر حاصل. وبما انه ما دام ان عقار الجهة المستأنف عليها غير مرهق بعبىء الرسم المحدث بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 1967/68 فانه غير ملزم باى فرق بين رسم غير موجود ورسم مستوفى سابقا. وبما ان التكليف المطعون فيه يكون والحال هذه في غير محله ومستوجبا الابطال ويقتضي تصديق القرار المستأنف بنتيجته.

- شروط تدارك الكتمان او النقض في التكليف في الضرائب والرسوم

-

وبما انه بالاضافة الى ما ذكر ان الجهة المستأنفة تدلي بان الرسم المطالب به لا يسقط بمرور الزمن. وبما ان التكليف المنازع فيه نظم سنة 1971 وان الحدث المنشىء للرسم (Fait Generateur) حصل وفق المادة 163 من المرسوم الاشتراعي رقم 1967/68 في 1967/08/17 تاريخ نشره في الجريدة الرسمية - عدد 66. وبما انه سواء اعتبر الرسم المطالب مترتبا قبل نفاذ المرسوم الاشتراعي رقم 1967/68 ام اعتبر ناشئا بموجب هذا المرسوم الاشتراعي فان التكليف به كان يجب ان يجري سنة 1967 على ابعد حد فتبتدىء مهلة التدارك المنصوص عليها في المادة 34 المار ذكرها في سنة 1968 وتنتهي في آخر سنة 1970 (سبعين). وبما انه لم يكن بامكان البلدية المستأنفة ان تستدرك الرسم موضوع النزاع بعد ان انقضت مهلة التدارك في آخر سنة 1970 فيكون التكليف مستوجبا الابطال لهذه الجهة ايضا والقرار المستأنف مستوجبا التصديق بنتيجته.