10/02/1982
شورى حكم رقم : 72 /1982
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 72/1982
- التاريخ
- 10/02/1982
- الرئيس
- بشير بيلاني
- الأعضاء
- سليمان، صادر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الشهادة المطلوبة لاستحقاق التعويض الخاص العائد لبعض موظفي وزارة الاشغال العامة والنقل
-
بما ان المادة التاسعة من قانون 70/01 تاريخ 1970/01/19 نصت على ما يلي: يعطى التعويض المبين ادناه للموظفين في وزارة الاشغال العامة والنقل (المديرية العامة للنقل) الذين يحملون احدى شهادات التخصص التالية في احد فروع الطيران والمعترف بها... شهادة تخصص في الاتصالات الجوية العائدة للطيران - 15 بالمئة لمن بلغت خدماته في الملاك الدائم ثماني سنوات او اقل - 25 بالمئة لمن زادت خدماته في الملاك الدائم على ثماني سنوات ... وبما ان الشهادة المطلوبة لاستحقاق التعويض المنصوص عليه اعلاه هي شهادة تخصص في الاتصالات الجوية العائدة للطيران. وبما انه من الثابت ان المستدعي لم يكن يحمل شهادة تخصص في الاتصالات الجوية العائدة للطيران التي تمنحها المدرسة الفنية في مديرية الطيران المدني المنصوص عليها في المادة التاسعة اعلاه انما كان جعل شهادة مخابر لاسلكي التي تعطيها وزارة البرق والبريد. وبما ان ادلاء المستدعي بحقه بالتعويض المشار اليه اعلاه بداعي انه تابع دورة في المدرسة الفنية المنوه عنها في جواب الادارة ونجح في نهايتها يخرج عن نطاق هذه المراجعة التي ترمي لابطال رفض وزارة الاشغال العامة لطلب المستدعي اعطاءه تعويض التخصص لانه يحمل شهادة مخابر لاسلكي من وزارة البريد والبرق ولان هذا الرفض لم يتناول امكان قيام حق للمستدعي بالحصول على التعويض الذي يطالب به سندا لمتابعة الدورة التدريبية وحصوله على شهادة التخصص في الاتصالات الجوية. وبما ان قرار رفض وزارة الاشغال العامة والنقل اعطاء المستدعي تعويض التخصص الذى يطالب به لانه يحمل شهادة مخابر لاسلكي الصادرة عن وزارة البريد والبرق يكون في محله القانوني ويكون طلب المستدعي ابطال هذا القرار في غير محله القانوني.