11/02/1982
شورى حكم رقم : 76 /1982
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 76/1982
- التاريخ
- 11/02/1982
- الرئيس
- ميشال عبود
- الأعضاء
- سرحان، بوجي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- قابلية قرار الهيئة الاستشارية بشأن المحلات المصنفة للطعن لدى مجلس شورى الدولة
-
بما ان المراجعة الحاضرة ترمي الى ابطال قراري الهيئة الاستشارية رقم 290 و328 تاريخ 1972/06/07 وكذلك ابطال قرار الرفض الضمني الناجم عن سكوت محافظ جبل لبنان على مطالب الجهة المستدعية. وبما ان القرارين رقم 290 و328 المشار اليهما يتضمنان رأي الهيئة الاستشارية الواجب استطلاعه بموجب المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 21 تاريخ 1932/07/22 قبل اعطاء الترخيص بالمؤسسة من قبل المحافظ. وبما ان الرأي الذي تبديه الهيئة المذكورة يعرض فيه بعد على المحافظ الذي يعود له الحق باعطاء القرار النافذ. وبما ان هذا الرأى ليس نافذا بذاته ولا يقبل الطعن بموجب المادة 95 من نظام مجلس شورى الدولة, لان القرار النافذ في هذا الموضوع هو قرار المحافظ المتضمن اعطاء الترخيص او رفضه. وبما ان المراجعة الحاضرة تكون بالتالي مستوجبة الرد شكلا فيما يتعلق بالطعن الموجه ضد قراري الهيئة الاستشارية الصحية.
- حق الادارة في عدم تمديد الترخيص بالمحل المصنف
-
بما انه من الثابت ان الجهة المستدعية كانت تستثمر معمل نجارة موبيليا في العقار رقم 1033 العمروسية - الشويفات - وذلك بموجب قرار الترخيص بالانشاء رقم 827 تاريخ 1961/06/22 وقرار الترخيص بالاستثمار رقم 527 تاريخ 1963/03/27 وذلك لمدة عشر سنوات . وبما ان صاحبي العلاقة تقدما من محافظ جبل لبنان بطلب تجزئة الرخصة المعطاة بالاساس بموجب القرار 527 المذكور الى رخصتين احداهما باسم ميشال الريس والاخرى باسم فيليب الريس وذلك لمدة غير محدودة وكذلك الترخيص لميشال الريس باستبدال معمل التجارة بمعمل لحياكة التريكو في الجزء العائد لحصته. وبما ان الترخيص السابق انما كان لمدة محدودة. وبما ان المادة 12 من المرسوم الاشتراعي 21/ل تاريخ 1932/07/25 اكدت على ان الترخيص يعطى لمدة محددة اذا كان المراد افتتاح محل في ارض يتوقع حدوث تغييرات في جوارها فيما يتعلق بشروط السكن او طريقة استعمال الامكنة وبعد انتهاء المدة يمكن تجديد الترخيص او منحه على وجه نهائي بمقتضى قرار يصدر على نفس الطريقة المختصة بالصيغة والنشر واذا ظهر ان الضرورة تقضي بالاقفال فيمكن اصدار الامر بذلك. وبما انه بالنظر لما تقدم لا يمكن القول بوجود حق مكتسب بالتمديد مستمد من قرار الترخيص بالانشاء وقرار الترخيص بالاستثمار رقم 290 و328 المذكورين وذلك عملا باحكام المادة 12 المشار اليها.
- اثر مفعول التغيير الذي يطرأ على المحل المصنف
-
بما ان الترخيص بانشاء معمل تجارة موبيليا في العقار رقم 1033 العمروسية واستثماره وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل تاريخ 1932/07/22 وبما ان طلبات الجهة المستدعية موضوع المراجعة ترمي الى تجزئة الرخصة المعطاة في الاساس واستبدال معمل النجارة بمعمل لحياكة التريكو وتؤلف بالتالي تعديلا لوضع المؤسسة. وبما ان المادتين 19 و20 من المرسوم الاشتراعي تتناول اثر التغيير الذي يطرأ على حالة الامكنة على نوع العدد او على العمل في المحلات المصنفة. وبما انه يستفاد من المادتين المذكورتين ان هذا التغيير الذي يؤدي الى تبديل يستحق الذكر في الشروط التي يوجبها القرار يستلزم ترخيصا جديدا بحسب صنف المحل وان على صاحب الصناعة الذي يريد ان يضيف الى الصناعة الاولى التي يستثمرها صناعة اخرى ان يحصل على ترخيص جديد لها. وبما ان ادعاء الجهة المستدعية بان لا شيء يمنع اجراء بعض التعديلات في الاستثمار يكون في غير محله القانوني ومستوجبا الرد. وبما انه بالنظر لما تقدم تعتبر طلبات الجهة المستدعية بمثابة طلب ترخيص جديد. وبما ان العقار رقم 1033 موضوع طلب الترخيص يقع ضمن المنطقة التي يمنع المرسوم رقم 1332 تاريخ 1971/06/26 الترخيص باستثمار مثل هذه الصناعة فيها باعتبارها منطقة سكنية فيكون قرار الرفض المطعون فيه واقعا في محله القانوني.