الأحكام

19/02/1982

شورى حكم رقم : 99 /1982

المحكمة
شورى
الرقم
99/1982
التاريخ
19/02/1982
الرئيس
انطوان بارود
الأعضاء
البيلاني، نون، عبود، شاوول، فياض، الايوبي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مسؤولية الادارة من جراء رفض الترخيص بفتح صيدلية

-

بما ان المستدعي يطلب في مراجعته الحكم له بتعويض يعادل ثمن صيدلية في دائرة الغبيري وقد قدر هذا التعويض بمبلغ سبعين الف ليرة. وبما ان الضرر الذي يطالب المستدعي بالتعويض عنه ناتج, حسب ادعائه, عن حرمانه من رخصة صيدلية في دائرة الغبيري ومنحها للصيدلي محمصاني دون مراعاة قاعدة الاسبقية او الاولوية المتبعة لدى الادارة لان المستدعي سجل طلبه بالحصول على هذه الرخصة قبل طلب الصيدلي محمصاني. وبما انه من الاطلاع على الطلب المقدم من المستدعي بتاريخ 66/07/11 والمسجل بوزارة الصحة العامة بنفس التاريخ وبرقم 2820 يتبين انه طلب اعطاءه رخصة صيدلية في منطقة الغبيري - الشياح. دون ان يرفق طلبه باي مستند اخر كما ان طلباته السابقة بذات المعنى لم يرفقها باي مستند كما يتضح من مراجعة الملف الادارى المبرز في هذه المراجعة. وبما ان المادة 10 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر في 31 تشرين الاول 1950 المتعلقة بالترخيص بفتح صيدلية تنص على ما يلي: "يعطى الترخيص بناء على طلب مشتمل على عنوان الصيدلية ويكون مرفقا. 1) برسم موقع الصيدلية وترتيباتها الداخلية. 2) بصك الشراء المصدق لدى الكاتب العدل اذا تعلق الطلب بصيدلية قائمة. 3) بعقد الايجار اذا كان المحل المعد للصيدلية ليس ملكا لطالب الرخصة. وبما ان الضرر الناتج عن رفض الادارة بصورة مخالفة لقاعدة الاسبقية يبقى ضررا محتملا وغير اكيد اذا كان صاحب العلاقة لا يبرر حقه بمكان اقامة الصيدلية المطلوب الترخيص بها. (1) وبما انه على فرض ان الادارة خالفت قاعدة الاسبقية بمنحها ترخيص للسيد محمصاني بفتح صيدلية في منطقة الغبيري فان المستدعي لم يقم الدليل, عندما تقدم بطلبه, على وجود مكان صالح لاستثمار صيدلية ان بالنسبة لموقعه او ترتيباته الداخلية, كما تقضي بذلك المادة 10 من قانون مزاولة الصيدلة المذكورة اعلاه. وبما انه من جهة اخرى في الملف ما يثبت ان المستدعي كان سيوفر مستقبليا الشروط المفروضة بالمادة 10 للحصول على الترخيص بفتح صيدلية لا سيما وانه سبق للمستدعي ان طلب الترخيص له بفتح صيدلية في منطقة صوفر ولكنه لم يفتح هذه الصيدلية بل تنازل عنها ليطلب رخصة في صور ثم في الغبيري. وبما ان الضرر المطالب بالتعويض عنه يكون, والحالة هذه, غير اكيد وبالتالي فاقدا اجدى المواصفات الضرورية للتعويض عنه.