الأحكام

22/02/1982

شورى حكم رقم : 103 /1982

المحكمة
شورى
الرقم
103/1982
التاريخ
22/02/1982
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
الايوبي، صادر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول توكيل المحامي وعزله

-

وبما ان الدولة تطلب رد المراجعة وتدلي من جملة ما تدلي به ان لا صحة لزعم المستدعي بانه نزع وكالة محاميه السابق - الاستاذ فكتور فرحات وبما ان الانذار المطعون فيه ناتج عن تنفيذ القرار رقم 592 الصادر بتاريخ 1954/09/29 عن محكمة التمييز (الغرفة الادارية) وبما انه وفق قانون التنظيم القضائي الصادر في 10 ايار سنة 1950 الساري المفعول عند تقديم طلب النقض والمادة 328 اصول مدنية لا يجوز للمتداعين المثول لدى محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف الا بمعاونة محام مقيد حسب الاصول في جدول نقابة المحامين ويعتبر كل من مستدعي النقض وخصمه متخذا مكتب وكيله مقاما مختارا له. وبما ان توكيل المحامي يتم بموجب وكالة مسجلة لدى الكاتب العدل (المادة 330 اصول مدنية) واذا كان يحق لكل متداع ان يرجع عن الوكالة المعطاة للمحامي في كل حال من احوال الدعوى غير انه يقتضي سندا للمادة 814 موجبات ان يتم ذلك باستعمال الصيغة نفسها كما انه يتوجب على كل متداع ان يعلم كاتب المحكمة بهذا الرجوع وان يفضي اليه عند الاقتضاء باسم المحامي الجديد وان عزل المحامي الموكل ثم استبداله باخر لا يكون لهما مفعول رجعي (المواد 331 و332 و333 اصول مدنية) وبما ان الفقرة الثانية من المادة 353 المعدلة من اصول المحاكمات المدنية تنص على ما يلي: "اما اذا كان هذا الوكيل استعمل وكالته في نفس القضية المطلوب بها التبليغ وكان لا يزال لوكالته هذه مفعولها القانوني او ان الموكل اختار محلا لاقامته لديه فهو مجبر على التبليغ. وبما ان على الموكل الذى يثير عزل الوكالة او العدول عنها يقع عب ء الاثبات وبما ان المستدعي لم يقدم لهذا المجلس لدحض اقوال الدولة اى دليل بانه ارسل وفق القانون كتاب بواسطة الكاتب العدل بالرجوع عن وكالته وبعزل محاميه السابق الاستاذ فكتور فرحات او بالعدول عنها وابلغ قلم محكمة التمييز باسم المحامي الجديد او على الاقل بان لم يعد محل اقامته المختار مكتب وكيله. وبما ان المستدعي, بعدم تقيده بالاصول الجوهرية التي فرضها القانون لم يعد باستطاعته التذرع بان لا صفة قانونية لوكيله السابق الاستاذ فرحات لتبلغ الاوراق ومنها الانذار الناتج عن محكمة التمييز اذ لا قيمة قانونية للعزل او الرجوع عن الوكالة تجاه الاشخاص الثالثين ومن بينهم الدوائر القضائية وكل عمل قضائي جرى بحقه يعتبر صحيحا وينتج جميع المفاعيل القانونية. وبما انه يتبين من الانذار المتضمن دفع المبلغ المعترض عليه انه عرض على الاستاذ فرحات للتبليغ في 23 كانون الاول 1954 فرفض تبليغه ثم ارسل اليه ثانية فرفض ايضا التبليغ في 1959/01/21 الى ان ابلغ من المستدعي بالذات في 1964/04/27 وبما ان هذا المجلس يعتبر والحال هذه ان الانذار ابلغ الى وكيل المستدعي وفق الاصول وضمن المهلة القانونية. وبما ان الدفع المتعلق بسقوط المبلغ المطالب به بمرور الزمن الخماسي يكون مردودا فضلا عن ان, كما بينه هذا المجلس في اكثر من قرار سابق صادر عنه, ما يعتد به في هذا المجال هو ان الانذار قد نظم بالفعل وخرج عن حيز الادارة ولا مفعول للتبليغ لقطع مرور الزمن بل لبدء سريان مهلة الطعن فيه. وبما ان المطالبة بالمبلغ المعترض عليه تكون واقعة في محلها القانوني

- شروط تطبيق قاعدة مرور الزمن على الضرائب والرسوم

-

بما ان المستدعي يطلب وقف تحصيل الانذار المتعلق بالرسوم والمصاريف والاتعاب بمبلغ /42856/ ق.ل. x1/2 2% رسم تنفيذ على مجموع هذا المبلغ لسقوط الحق بمرور الزمن الخماسي عملا باحكام المادة 99 من قانون الرسوم القضائية. وبما ان الدولة تطلب رد المراجعة وتدلي من جملة ما تدلي به ان لا صحة لزعم المستدعي بانه نزع وكالة محاميه السابق - الاستاذ فكتور فرحات وبما ان الانذار المطعون فيه ناتج عن تنفيذ القرار رقم 592 الصادر بتاريخ 1954/09/29 عن محكمة التمييز (الغرفة الادارية) وبما انه يتبين من الانذار المتضمن دفع المبلغ المعترض عليه انه عرض على الاستاذ فرحات للتبليغ في 23 كانون الاول 1954 فرفض تبليغه ثم ارسل اليه ثانية فرفض ايضا التبليغ في 1959/01/21 الى ان ابلغ من المستدعي بالذات في 1964/04/27 وبما ان هذا المجلس يعتبر والحال هذه ان الانذار ابلغ الى وكيل المستدعي وفق الاصول وضمن المهلة القانونية. وبما ان الدفع المتعلق بسقوط المبلغ المطالب به بمرور الزمن الخماسي يكون مردودا فضلا عن ان, كما بينه هذا المجلس في اكثر من قرار سابق صادر عنه, ما يعتد به في هذا المجال هو ان الانذار قد نظم بالفعل وخرج عن حيز الادارة ولا مفعول للتبليغ لقطع مرور الزمن بل لبدء سريان مهلة الطعن فيه. وبما ان المطالبة بالمبلغ المعترض عليه تكون واقعة في محلها القانوني