20/10/1982
شورى حكم رقم : 388 /1982
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 388/1982
- التاريخ
- 20/10/1982
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- الايوبي، صادر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول تحديد الرسم البلدي على القيمة التأجيرية.
-
وبما انه وفق المادة 3 من قانون الرسوم البلدية المنفذ بالمرسوم رقم 15677 تاريخ 4 آذار سنة 1964 الذي كان سائدا عند التكليف المعترض عليه والقرار المطلوب نقضه يفرض على شاغلي الابنية رسم سنوي على القيمة التأجيرية سواء كان الشاغل مالكا ام مستأجرا ( المادة 20 ). وبما ان الرسم البلدي المنازع فيه قد فرض على القيمة التأجيرية للعقارات التي تشغلها الشركة المستدعية. وبما ان الفقرة الاخيرة من المادة 10 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 15677 المار ذكره تنص على انه يجري التخمين المباشر بواسطة لجنة بلدية خاصة وانه يمكن عند الاقتضاء اعتماد التخمينات التي تستند اليها الدوائر المالية المختصة لفرض ضريبة الاملاك المبنية. وبما انه اذا كانت البلدية اعتمدت لاجل فرض الرسم البلدي تخمينات الدوائر المالية المختصة ولم تعمد الى التخمين المباشر بواسطة لجنة بلدية خاصة فانها لا تكون خالفت احكام القانون ولا يبقى والحال هذه من لزوم لبحث الاصول المنصوص عليها بشأن اللجنة البلدية المشار اليها اذ ان البلدية عند اعتمادها تخمينات الدوائر المالية لم تعد مقيدة بالاصول التي حددها المشترع في المادة 14 من القانون المذكور. وبما ان فرض الرسم البلدي على القيمة التأجيرية غير مشروط بفرض ضريبة الدخل او ضريبة الاملاك المبنية. فاذا كان المكلف لم يعلم بتخمين الدوائر المالية المختصة او اذا كان اعفي لسبب من الاسباب من هذه الضريبة بعد ان كان اجرى التخمين لاجل فرضه فان ذلك لا يمنع البلدية من اعتماد هذا التخمين لتأسيس الرسم البلدي عليه. وبما انه يتبين من اقوال الطرفين ان الدوائر المالية المختصة حددت القيمة التأجيرية بمبلغ /150000/ل.ل. وقد اضافت اللجنة البلدية مبلغ /10000/ل.ل. قيمة التخمينات التي استحدثت في المعمل والتي لم تدخل اصلا في تخمين الدوائر المالية المذكورة. وبما انه اذا كانت قوانين البلدية السابقة للمرسوم الاشتراعي رقم 1967/68 لم تكن تضع التوكيد كاساس لفرض الرسوم البلدية على التخمينات لدى دوائر المالية لفرض ضريبة الاملاك المبنية غير ان المجلس يرى في هذا التخمين دليلا على ان البدل المذكور كان مطابقا للواقع ويرى بالتالي اعتماده. وبما انه خلافا لما تدلي الشركة المستأنفة به يتبين من القرار رقم 11 الصادر عن رئيس البلدية بتاريخ 1964/11/01 المصدق من قائمقام جبيل بتاريخ 1964/11/04, ان لجنة الاعتراضات شكلت وفق الفقرة ب من المادة 135 من قانون الرسوم البلدية. وبما ان القرار المطلوب نقضه يكون واقعا موقعه القانوني. وبما ان المراجعة تكون والحالة هذه مستوجبة الرد. وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح.