الأحكام

31/01/1974

شورى حكم رقم : 385 /1974

المحكمة
شورى
الرقم
385/1974
التاريخ
31/01/1974
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
نون، الايوبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط استفادة الاجراء من زيادات الاجور

-

وحيث ان قيام حق الافادة من الزيادة في الاجر هو حسب نص المادة 16 هذه رهن بشرط كون الاجير مرتبطا بالدولة بصورة دائمة. وحيث ان نوع ارتباط الاجير بالدولة لجهة ما اذا كان بصورة دائمة او موقتة تحدده حسب المادة 7 من نظام الاجراء الآنف الذكر, معطوفة على المادتين 2 و3 من ذات النظام: صفة المرجع الذي يتخذ قرار التعيين فالاجير يكون دائما اذا عين بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام ويكون موقتا اذا جرى استخدامه بموجب قرار من رئيس الوحدة. وحيث ان المستدعين لم يكتسبوا صفة الاجير الدائم الا اعتبارا من تاريخ العمل بقرار وزير الاشغال العامة والنقل رقم 1/45 تاريخ 965/01/12, وبالتالي فان طلبهم الافادة من احكام المادة 16 الآنفة الذكر عن الفترة السابقة لهذا القرار يكون في غير محله القانوني.

- شروط استفادة الاجراء من تعويض ساعات العمل الاضافي

-

حيث ان حق اي موظف او اجير بالتعويض عن عمل اضافي يقوم به زيادة عن اوقات العمل المحددة في النظام الذي يخضع له يتوقف على وجود تكليف قانوني له بالقيام بالعمل الاضافي المذكور. وحيث ان المادة الثامنة من الانظمة المتعاقبة للاجراء في وزارة الاشغال العامة والنقل (القرارات رقم 1/2069 تاريخ 961/ /28, ورقم 1/1581 تاريخ 964/10/01, ورقم 1/145 تاريخ (969/03/26 تنص على ان تكليف الاجير بالعمل الاضافي يجب ان يقرر بمذكرة من الوزير او المدير العام بناء على اقتراح الرئيس المباشر. وحيث ان رؤساء الوحدات التي عمل فيها المستدعون اكدوا ان هؤلاء لم يكلفوا ولم يقوموا باي عمل اضافي, كما لا يتبين ان هناك مذكرات تكليف للمستدعين بالقيام بعمل اضافي صادرة عن الوزير او المدير العام. وحيث ان المستدعين لم يقدموا بدورهم ما يثبت وجود تكليف قانوني لهم بالقيام بعمل اضافي مع الاشارة الى ان مثل هذه التكاليف التي تصدر عن الوزير او المدير العام ترقم وتسجل في سجل خاص وتبلغ لعدة وحدات ومراجع فمن جهة يستحيل على الادارة انكار وحودها اذا كان هناك شيء منها, ومن جهة ثانية لا يعقل ان لا يتمكن اصحاب المصلحة من الحصول على شيء منها او على دليل على وجود شيء منها.