12/03/1974
شورى حكم رقم : 647 /1974
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 647/1974
- التاريخ
- 12/03/1974
- الرئيس
- عبدالله الصباح
- الأعضاء
- منصور، شاوول
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط التعويض عن الضرر الناجم عن التأخير في احالة الاعتراض على لجنة الاعتراضات
-
وبما انه وفاقا للمادة 134 فقرتها الاخيرة من المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 5 اب سنة 1967 المتعلق بالرسوم البلدية يتوجب على السلطات البلدية المختصة بت الاعتراضات المقدمة من قبل المكلفين خلال مهلة اقصاها ثلاثة اشهر واذا انقضت هذه المهلة عليها احالة الاعتراض الى لجنة الاعتراضات المختصة دون ابطاء مشفوعا بالمطالعة كما نصت على ذلك المادة 136 وما يليها من المرسوم الاشتارعي المذكور. وبما انه يستفاد من المستند الرسمي ان الجهة المستدعية قدمت اعتراضها على رسم القيمة التأجيرية بتاريخ 68/01/10 وحتى تاريخه لم يحال الاعتراض الى لجنة الاعتراضات لفقدانه من البلدية والقائمقامية. وبما ان قانون رسم البلدية يوجب على السلطات البلدية المختصة اتمام معاملة درس الاعتراض على الرسم في مهلة معقولة وان التأخير في الدرس وقتا يتجاوز المدة المعقولة للقيام بالعمل حسب طبيعته لا يجوز ان يستمر واذا فان الاستمرار في التأخير مدة طويلة دون مبرر او فقدان معاملة ادت الى التأخير باحالة الاعتراض الى اللجنة يؤدي الى مسؤولية الدولة والزامها بالتعويض . وبما ان فقدان المعاملة الذي ادى الى التأخير في احالة الاعتراض الى اللجنة قد استمر اكثر من اربع سنوات بدون اي مبرر قانوني من شأنه ان يلحق ضررا بالجهة المستدعية. وبما ان الاضرار التي تعوض عليها هي الاضرار الاكيدة والمباشرة وقد استقر العلم الاجتهاد على عدم الاخذ بالاضرار الاحتمالية. وبما ان الجهة المستدعية تطالب بالاضرار التالية: - اكلاف ورسوم تقديم الاعتراض : 400 ل ل. - تحسين البناء وزيادة انشائه الذي يحتاج الى رخصة وبالتالي الى براءة ذمة 800 ل ل. - توقيف معاملة فرز وبيع بعض اجزاء العقار التي تحتاج ايضا الى براء ذمة 800 ل ل. بما انه فيما يتعلق باكلاف ورسوم وتقديم الاعتراض فانها لا تؤلف اضرارا اكيدة ويتوقف اعادتها عند البت بالاعتراض على التكليف من قبل لجنة الاعتراضات على الرسوم ومن بعدئذ من قبل مجلس شورى الدولة بوصفه مرجعا استئنافيا. فاذا ربحت الجهة المستدعية وابطل التكليف اعيد لها جميع هذه الرسوم. وبما ان التكليف بدفع رسم ما يجب وفق المادة 90 وما يليها من قانون رسوم البلدية ان يؤدى خلال مهلة معينة وان الاعتراض بحد ذاته ليس من شأنه ان يوقف التنفيذ ما لم يقرر مجلس الشورى عكس ذلك. وبما انه كان على الجهة المستدعية ان تتقيد بالقوانين المرعية وان تدفع الرسم المكلف به لا سيما للاستحصال على براءة الذمة وانه كان بامكانها استرجاع الرسم في حال ابطال التكليف من قبل اللجنة او من قبل مجلس شورى الدولة. وبما انه لا يوجد اي ضرر اكيد ومباشر ناتج عن عدم تحسين البناء وزيادة انشائه وعن توقيف معاملة فرز وبيع بعض اجزاء العقار. وبما ان جميع الاضرار المدلى بها في هذه المراجعة ليست من الاضرار الاكيدة والمباشرة