الأحكام

31/01/1974

شورى حكم رقم : 0 /1974

المحكمة
شورى
الرقم
1974
التاريخ
31/01/1974
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
نون، عبود
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية اعادة المحاكمة بسبب اهمال مستند

-

حيث ان الجهة المتنحية تعيب على القرار المطعون فيه بانه استند الى قسم من مستند واهمل القسم الآخر منه. وحيث ان المستند الذي تشير اليه الجهة المستدعية هو الكتاب الصادر عن المستدعين انفسهم المؤرخ في 1964/03/03 وحيث يتبين من الرجوع الى القرار المطعون فيه ان المستند المذكور لم يكن الوثيقة الرسمية التي استند اليها القرار للتثبت من قبض المستدعين فروقات رواتبهم وانما استند الى الجدول الرسمي الذي ابرزته الدولة والذي اثبت هذا القبض . وحيث ان مزاعم المستدعين تكون في غير محلها لهذه الناحية ويقتضي بالتالي رد هذا السبب .