الأحكام

31/01/1974

شورى حكم رقم : 380 /1974

المحكمة
شورى
الرقم
380/1974
التاريخ
31/01/1974
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
عبود، سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط ابطال رخصة البناء التي تمس حقوق الغير

-

حيث ان المستدعين يطلبان ابطال الرخصة التي حصل عليها المستدعى بوجهه السيد الياس مرهج للبناء في العقار رقم 114- منطقة قرطبا - بداعي ان هذه الرخصة تتناول عقارا موضوع خلاف وانها تستند على مستندات غير صحيحة, وانها تتجاهل احكام قانون البناء التي تقضي بالتراجع عن التخطيط مسافة اربعة امتار. وحيث ان الرخصة تمنح استنادا لقوانين البناء ومع حفظ حقوق الغير ولا تأثير لها على الحقوق المتنازع عليها والتي يبقى للفرقاء حق المداعاة بشأنها امام المحاكم المختصة. وحيث يتبين من ملف الرخصة المودع من قبل الادارة ان الرخصة اعطيت بناء على الدراسة التي قام بها المكتب الفني وبعد الاطلاع على اعتراضات المستدعيين ومع مراعاة كل احكام قانون البناء وبصورة خاصة فهي تستند على افادة ملكية وحدود معطاة من القاضي العقاري بالاضافة الى الافادة الصادرة عن مختار قرطبا, وان عدم تراجع البناء عن المساحة العامة يستند على تعميم تفسيري للمرسوم رقم 15299 تاريخ 964/02/05, صادر عن مدير عام التنظيم المدني بالوكالة رقم 261/ص تاريخ 966/06/06, ويتضمن ان العقارات الواقعة على الساحات العامة غير خاضعة للتراجع المنصوص عليه في المرسوم المذكور. وحيث ان الرخصة موضوع المراجعة تكون غير مشوبة باي عيب من العيوب التي ادلى بها المستدعي.