30/01/1974
شورى حكم رقم : 366 /1974
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 366/1974
- التاريخ
- 30/01/1974
- الرئيس
- بشير بيلاني
- الأعضاء
- نون، الايوبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط الحصول على رخصة لمحل مصنف
-
حيث ان القرار المطعون فيه يقضي باغلاق محل التجارة الذى يستثمره المستدعي لان هذا المحل هو من المحلات المصنفة التي يخضع استثمارها للترخيص , وان المستدعي ليس لديه هذا الترخيص . وحيث ان المستدعي يدلي بان لديه الترخيص القانوني المفروض بدليل ايصال دفع رسم الكشف والبيان المنظم بنتيجة هذا الكشف واللذين ابرزهما ربطا باستدعاء المراجعة. وحيث يتبين من الملف الذي قدمته الادارة ان المستدعي تقدم سنة 1951 بطلب للحصول على الترخيص , وانه دفع فعلا رسم الكشف المفروض وجرى الكشف ولكن لم يقترن الطلب اذ ذاك بالترخيص لعدم قانونيته. وحيث ان دفع رسم الكشف واجراء هذا الكشف هو من معاملات التحقيق السابقة للترخيص وهي لا تعني الترخيص . وحيث ان اعتبار القرار المطعون فيه ان المستدعي يستثمر محلا للتجارة دون ترخيص يكون في محله القانوني.
- شروط تصحيح الخصومة في المراجعات القضائية امام مجلس شورى الدولة
-
وحيث ان المراجعات القضائية امام مجلس الشورى تقدم حسب المادة 57 من قانون هذا المجلس ضد القرار الاداري المطعون فيه وليس ضد السلطة الادارية التي صدر عنها القرار والتي تدعي للدفاع عن صحته. وحيث يستدل من نص المادة 61 من قانون المجلس , حيث ورد ان المراجعة يجب ان يشتمل على اسم الجهة المستدعي بوجهها عند الاقتضاء ان ذكر هذا الاخير لا يعتبر شرطا اساسيا يتوقف عليه صحة قبول المراجعة شكلا. وحيث ان ذكر اسم الجهة المستدعى بوجهها لا يدخل في عداد الطلبات والاسباب القانونية او موضوع المراجعة, التي تحظر المادة 65 من نظام المجلس اضافة اي جديد عليها بعد ان تكون قد حددت في استدعاء المراجعة الا اذا كانت مهلة المراجعة لم تنقض بعد. وحيث ان تصحيح الخصومة بالشكل الذى جرى فيه في المراجعة الحاضرة لا يكون مشوبا باية مخالفة قانونية ويقتضي بالتالي رد طلب الدولة الرامي لعدم قبوله.