12/03/1974
شورى حكم رقم : 649 /1974
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 649/1974
- التاريخ
- 12/03/1974
- الرئيس
- عبدالله الصباح
- الأعضاء
- منصور، فياض
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم.
-
بما ان الجهة المستأنفة تطلب فسخ القرار المستأنف لخرقه حقوق الدفاع ومخالفته الاصول الجوهرية بالتحقيق والحكم وهي تدعي ان المستشار المقرر لم يشر الى ان مجلس المشاريع هو فريق بالنزاع ولم يذكر محتويات دفاعه. وبما انه وبعد الاطلاع على القرار رقم 99 الصادر بتاريخ 71/09/23 يتبين انه وخلافا لاقوال الجهة المستأنفة لقد ذكر في مطلع القرار ان مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت هو الجهة المستدعى ضدها وان النزاع الناشىء بينها وبين المستدعين جدي. وبما ان لا شيء في القرار رقم 99 المذكور يشير الى محتويات دفاع مجلس المشاريع او على الاقل الى ملخص اقواله. وبما انه والحال ما ذكر يكون القرار المستأنف قد خالف الاصول ويقتضي بالتالي فسخه والنظر بالموضوع من جديد وفي الاساس .
- شروط منح المعونة القضائية.
-
وبما ان البحث ينحصر في معرفة ما اذا كانت الجهة المستأنف عليها تشكو من فقر حال فعلي ام لا. وبما انه وبتاريخ 72/05/10 صدر عن مجلس شورى الدولة القرار رقم 151 الذي منح المعونة القضائية للسيد خالد قليلات ورفاقه محمد وعمر وفهميه وعبد الباسط وعبد الكريم وعبد الناصر وفاطمه ويمنى قليلات وزهريه حسن الدالي. وبما انه ثبت ايضا من اوراق الملف رقم 70/1468 وعلى الاخص من افادة الدوائر المالية تاريخ 23 حزيران سنة 1969 ان الجهة المستأنف عليها هي في حالة عجز مالي على الرغم من تملكها لعقارات محجوزة وقد طرح قسم منها للبيع بالمزاد العلني. وبما انه والحال ما ذكر يجب منح الجهة المستأنف عليها المعونة القضائية.