28/01/1974
شورى حكم رقم : 361 /1974
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 361/1974
- التاريخ
- 28/01/1974
- الرئيس
- بشير بيلاني
- الأعضاء
- عبود، سليمان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- تحديد اسباب اعادة المحاكمة.
-
وحيث ان الجهة طالبة اعادة المحاكمة تدلي لقبول طلبها بالخطأ القانوني على اعتبار ان هذا المجلس اسند قراره الى المادة 190 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 وليس للمادة 189 من ذات المرسوم وبالخطأ المادي على اعتبار ان خدمة المورث في وزارة التصميم ومن ثم وزارة الاقتصاد زادت عن السنة بالتناقض مع موقف المستدعى بوجهها على اعتبار انها تدفع المساعدة المالية وفقا لاحكام المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 ولا تدفع تعويض نهاية الخدمة عملا باحكام ذات المرسوم الاشتراعي وبالتناقض بين التقريرين اللذين وضعهما ذات المستشار المقرر. وحيث ان الاسباب المدلى بها ليست من الاسباب التي عددها المشترع بصورة الحصر في المادة 87 اعلاه (من المرسوم الاشتراعي رقم 59-119)
- شروط توجب تعويض الصرف للموظف الموقت .
-
وحيث ان المادة 189 (من المرسوم الاشتراعي رقم 14) فضلا عن ذلك, ترعى وضع الموظف التابع للملاك الدائم والمصروف لغير سبب تأديبي, وهي بالتالي لا تنطبق على مراجعة مورث الجهة المستدعية الذي ظل طيلة خدمته في وضع الموظف الموقت الذي تنظم وضعه احكام الكتاب الثاني من المرسوم الاشتراعي رقم 112 لا سيما المادة 83 منه, كما جاء صراحة في متن القرار المطلوب الاعادة بشأنه. وحيث ان مورث الجهة المستدعية عمل تباعا في وزارة التصميم العام وفي وزارة الاقتصاد كل مرة اقل من سنة وانقطع فعليا خلال فترات انتهاء مفعول قرار التكليف القديم وصدور قرار التكليف الجديد كما يتبين ذلك من الملف . وحيث ان قرار هذا المجلس الذي تضمن ان خدمات مورث الجهة المستدعية لنص وزارة التصميم ووزارة الاقتصاد كانت في كل مرة اقل من سنة يكون منطبقا على الواقع. وحيث ان اسقاط فترات الانقطاع الفعلي عن العمل من حساب الخدمات قرره المجلس بما له من سلطة الوصف والتقدير ولا يدخل بالتالي ضمن نطاق تحوير الوقائع. وحيث ان كون المستدعى بوجهها قد دفعت المساعدة المالية على سبيل المكافأة كما يتبين من المطالعة التي يشير اليها المستدعون لا يلزمها باحكام المرسوم الاشتراعي رقم 59/119 والتي لا تتناول اوضاع الموقتين مع الاشارة الى ان المستدعين رفضوا دفع تعويض الصرف بالاستناد الى المادة 83 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 التي تنص على كيفية اعطاء تعويض الصرف للموقتين.