الأحكام

08/03/1974

شورى حكم رقم : 640 /1974

المحكمة
شورى
الرقم
640/1974
التاريخ
08/03/1974
الرئيس
انطوان بارود
الأعضاء
الصباح، بيلاني، الصلح، شاوول، فياض
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم التي تشكل مخالفتها سببا لاعادة المحاكمة

-

وبما انه, في مطلق الاحوال, ان التقرير الذي يضعه المقرر ليس بالعمل النهائي, فهو يخضع لرقابة المجلس الذي يمحصه ويستكمل, عند الاقتضاء, نواقصه باقرار التوسع في التحقيق قبل الفصل بالنزاع, فتتوفر للفرقاء ممارسة حق الدفاع على اوسع مدى. وبما ان المجلس , في القرار المطعون فيه, اخذ بالسبب الذي توقف عنده المقرر لقبول طلب النقض وهو قبول لجنة الاستملاك اعتراضا مقدما من غير ذي صفة. وبما انه على فرض ان التقرير لم يبحث في جميع اسباب الدفاع التي كان ادلى بها والسبب الاعادة, فعندما يأخذ القرار الصادر عن المجلس برأي المقرر ويقبل النقض للسبب الذي اعتمده التقرير, يكون اعتبر التقرير كافيا ومقيدا, والعناصر اللازمة لاصدار القرار النهائي متوفرة. وبما انه في حال قبول سبب معين من اسباب النقض يستغنى عن بحث باقي الاسباب المدلى بها من قبل طالب النقض . وبما ان الملاحظات على التقرير والمطالعة ليست من اللوائح التي يجرى تبادلها بين الاطراف والرد عليها. وبما ان هذه الملاحظات التي لا يظهر من ملف المراجعة ان مستدعي الاعادة تبلغها قبل صدور القرار ليست سوى تلخيص لاقواله ولم يكن لها اى تأثير على القرار المطعون فيه. وبما ان عدم ابلاغ مستدعي الاعادة ملاحظات خصمه على التقرير والمطالعة لا يشكل خرقا لحق الدفاع ولا يؤلف مخالفة للاصول الجوهرية. بما انه من الرجوع الى القرار المطعون فيه يتبين انه تضمن في مستهله العبارة التالية بعد الاطلاع على اوراق الدعوى وبما ان هذه العبارة تفيد الاطلاع على كل ما تضمنه الملف من لوائح ومستندات ومنها ملاحظات الفرقاء على التقرير والمطالعة. وبما ان قبول النقض بسبب توجيه الاعتراض ضد غير ذي صفة لا يحتاج الى سرد النصوص القانونية وما هو الا تطبيق لاحدى قواعد اصول المحاكمة المتعلقة بتشكيل الخصومة في المراجعات التي تقدم امام المحاكم. وبما انه, اذا كان يتوجب مبدئيا على المحكمة ان تشير الى نصوص القوانين او الانظمة التي طبقتها في قرارها فان اغفال الاشارة الى النص او الاشارة اليه خطأ ليس من شأنه ان يعيب القرار ولا يؤلف بالتالي مخالفة جوهرية تبرر قبول اعادة المحاكمة. بما ان احالة المراجعة الى مجلس القضايا هي مسألة داخلية لا علاقة للفرقاء بها. وبما ان المادة 35 من المرسوم الاشتراعي 59/119 حصرت حق طلب احالة المراجعات الى مجلس القضايا بمراجع معينة ولم تعط الفرقاء هذا الحق. وبما ان عدم اجابة طلب الجهة المستدعية واغفال البت فيه ليس فيه اي مخالفة للقانون.