الأحكام

31/01/1974

شورى حكم رقم : 368 /1974

المحكمة
شورى
الرقم
368/1974
التاريخ
31/01/1974
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
نون، عبود
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم العمل الاضافي لموظفي سرية اطفاء بلدية بيروت

-

حيث ان المستدعي يستند في مطالبته التعويض عن الساعات الاضافية الى المادة 134 من نظام سرية الاطفاء معطوفة على المادة 22 من نظام موظفي بلدية بيروت . وحيث ان المادة 134 من نظام سرية الاطفاء الصادر بالقرار رقم 1246 تاريخ 957/08/26, تنص على انه يسري على رجال الاطفاء احكام نظام موظفي بلدية بيروت في كل ما لم يؤت على ذكره في هذا النظام كما ان المادة 22 من نظام موظفي بلدية بيروت الصادر بالقرار رقم 78 تاريخ 961/05/31, تنص على انه يمكن منح الموظفين تعويضا عن ساعات العمل الاضافية التي تجاوز ساعات دوامهم الرسمي اذا كانت الانظمة المطبقة في دائرتهم تقضي عليهم بالعمل باستمرار في اوقات الدوام وخارجها... وحيث ان ما يعتبر عملا اضافيا بمقتضى المادة 22 المذكورة هو العمل الذي يقوم به الموظف خارج دوامه الرسمي الخاص فيقتضي معرفة ماهية الدوام الرسمي الذي يخضع له الاطفائيون وما اذا كان هذا الدوام هو الدوام الرسمي العام ام ان لهم دواما خاصا بهم. وحيث انه خلافا لما يدلي به المستدعي يظهر بصورة جلية من نص القرار 2670 انه تضمن تحديدا لدوام العمل في سرية الاطفاء بدليل ما ورد فيه من تفريق بين اوقات الخدمة واوقات العمل. فنصت المادة الاولى منه على ان تحدد اوقات الخدمة الفعلية في الحالات العادية لضباط وموظفي اركان القيادة في سرية الاطفاء وفقا للدوام المعمول به في مختلف دوائر بلدية بيروت ونصت المادة الثانية على ان تحدد اوقات الخدمة الفعلية في الحالات العادية لضباط ورتباء وافراد الفصائل بطريقة المناوبة لمدة 24 ساعة في الخدمة يتبعها 24 ساعة رامة اما المادة الثالثة فقد اولت قائد السرية امر تحديد اوقات العمل اثناء مدة الخدمة بموجب منهاج يصدره بمذكرة.