الأحكام

16/05/1983

شورى حكم رقم : 263 /1983

المحكمة
شورى
الرقم
263/1983
التاريخ
16/05/1983
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
سرحان، بوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول استملاك الربع المجاني

-

وبما انه يتبين من صورة القرار رقم 2476 الصادر بتاريخ 1972/05/23 انه ورد فيه ما حرفيته: "وبعد ان تبين ان مساحة /120/ م2 قد تم اقتطاعها ضمن مشروع اوتوستراد طبرجا - طرابلس وبعد الاطلاع على المحضر المنظم من قبل هذه اللجنة بتاريخ 1972/05/10 رقم 2476 والذي يتبين منه ان المساحة المستملكة حاليا هي /475/ م2 فعلية بتوجب التعويض مساحة (475 + 120 - 920/4 = 365 م2 وبما ان اللجنة العليا تكون قد اتخذت بعين الاعتبار المساحة المستملكة بموجب المرسوم 12520 تاريخ 1969/05/24 والبالغة 920 م2 من اصل المساحة الاجمالية للعقار البالغة 920 م2 وكذلك اخذت بعين الاعتبار المساحة المستملكة بالمرسوم 3031 تاريخ 1972/03/25 والبالغة 475 م2. واقتطعت كلا من المساحتين المستملكتين بموجب تخطيطي 1969 و1972 ما يوازي ربع مساحة العقار, وحددت التعويض المتوجب عن الباقي. وبما ان ما تبرزه الجهة المستدعية كصورة للمحضر رقم 2476 الذي اقتطع الربع المجاني من مساحة 475 م2 فقط لا يمكن الاعتداد به لان العبرة ليست للكشف الذي تجريه اللجنة بل للقرار الذي تصدره. وهي على كل حال رأت تعديل التعويض عن استملاك العقار 261 كما كانت قد حددته بموجب المحضر, وذلك على الشكل المبين اعلاه. وبما ان اللجنة العليا لم تقتطع مجانا سوى خمسة وعشرين بالمئة من مساحة العقار, فيكون قرارها قد جاء موافقا لاحكام الفقرة الثامنة من المادة 51 من قانون الاستملاك