16/05/1983
شورى حكم رقم : 272 /1983
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 272/1983
- التاريخ
- 16/05/1983
- الرئيس
- ميشال عبود
- الأعضاء
- سليمان، سرحان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- التفريق بين المخالفات ذات الطابع المالي المنصوص عليها في نظام ديوان المحاسبة وبين المخالفات ذات الطابع الجزائي التي نص عليها قانون العفو العام.
-
بما ان المستدعي يدلي بسبب شمول المخالفة المنسوبة اليه بقانون العفو العام رقم 69/8 وبما ان قانون العفو العام الذي يسدل الستار على الجرم هو قانون استثنائي وبالتالي يفسر ويطبق بصورة حصرية وضيقة ولا تسري احكامه الا على الحالات التي ينص عليها صراحة قانون العفو. وبما ان المآخذ التي يعاقب عليها الموظف بموجب نظام ديوان المحاسبة لا سيما المادة 57 منه هي غير المخالفات ذات الطابع الجزائي التي نص عليها قانون العفو العام رقم 69/8 تاريخ 1969/02/17 وبما ان القرار المطلوب نقضه بتغريمه المستدعي بالاستناد الى المادة 57 من نظام الديوان عن مأخذ غير مشمول بالعفو بمبلغ خمسين ليرة لبنانية لتعيينه امينا لادارة الاشغال بالامانة من غير موظفي مدينة بيروت والسماح له بشراء المواد اللازمة لهذه الاشغال بموجب فواتير يكون واقعا في محله القانوني والمراجعة مستوجبة الرد.