الأحكام

23/05/1983

شورى حكم رقم : 292 /1983

المحكمة
شورى
الرقم
292/1983
التاريخ
23/05/1983
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
سليمان، سكينة
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم لجهة عدم التحقيق في موضوع القضاء الشامل.

-

وبما ان هذا النص (المادة 59 من نظام مجلس شورى الدولة) يتعلق بالانتظام العام وبالمهل التي هي من اصول المحاكمة, وبالتالي فهو يطبق اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 967/08/03 ويتناول حق المراجعات العالقة وعلى القاضي ان يثيره تلقائيا. وبما ان المجلس برده المراجعة دون الفصل بين ما يتعلق منها بقضاء الابطال والقضاء الشامل بالاستناد الى النص المذكور يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا. وبما ان قرار هذا المجلس ببيانه بان المراجعة مردودة ايضا لجهة الاساس بعد ان بين انها مردودة لجهة الشكل لا يتضمن اي تناقض انما يتضمن تأكيدا للمستدعي ان مراجعته بصرف النظر عن الشكل مردودة ايضا لجهة الاساس لعدم قانونيتها. وبما ان القواعد القانونية السارية المفعول بتاريخ تقديم المراجعة تؤدي الى ذات النتيجة وهي رد المراجعة لتضمن القانون النافذ وهو المرسوم الاشتراعي رقم 33 ذات النص الذي استند اليه هذا المجلس لردها. وبما ان المساواة وفقا للاجتهاد تقوم على مراعاة الاحكام القانونية وليس مخالفتها وان للاحكام مفعول نسبي يتناول الفرقاء في المراجعتين دون الاشخاص الآخرين.