الأحكام

02/06/1983

شورى حكم رقم : 310 /1983

المحكمة
شورى
الرقم
310/1983
التاريخ
02/06/1983
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
حسواني، سرحان
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط توجب الفائدة القانونية عن التأخير في دفع تعويض الاستملاك.

-

وبما انه وفقا لاحكام المادة 17 والمادة العاشرة - فقرتها التاسعة من قانون الاستملاك على الادارة المستملكة ان تودع كامل التعويض فور تبلغها قرار لجنة الاستملاك وان لا تدفع الى صاحب العقار المستملك سوى نصف المبلغ اذا حصل من قبل من تم الاستملاك لمصلحته استئنافا اصليا ام طارئا. وبما انه يتبين من مراجعة الملف ان المصلحة المستدعى بوجهها قد اودعت المبلغ فور تبلغها قرار اللجنة. وبما ان قرار لجنة التخمين البدائية قد استؤنف من قبل المستدعي كما كان موضوع استئناف طارىء من قبل المصلحة فيكون تطبيق الفقرة التاسعة من المادة العاشرة من قانون الاستملاك واقعا موقعه القانوني وبالتالي لا يمكن القول ان المصلحة قد تأخرت بالدفع وارتكبت بالتالي خطأ تؤأخذ عليه. وبما ان الادارة عند صدور قرار لجنة الاستملاك الاستئنافية قد قامت بدفع التعويض المتوجب وهو النصف الباقي والزيادة المقررة فيكون عملها قد جاء متوافقا مع القانون.