الأحكام

15/06/1983

شورى حكم رقم : 341 /1983

المحكمة
شورى
الرقم
341/1983
التاريخ
15/06/1983
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
الايوبي، صادر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- نطاق رقابة مجلس شورى الدولة على قرارات هيئة التفتيش المركزي.

-

بما انه يتبين من الملف الاداري ان جميع الاجراءات المفروضة على التفتيش قد روعيت اذ حقق التفتيش المالي بالمخالفات المنسوبة الى موظفي صندوق قصر العدل واستمع الى دفاعهم ونظم المفتش تقريره بالموضوع مبينا فيه المخالفات المنسوبة كما قدم المفتش العام المالي تقريره واجتمعت الهيئة واتخذت حسب الاصول قرارها المعترض عليه. وبما انه يتبين من الملف ايضا ان المستدعي قد اخل فعلا بواجباته الوظيفية وخالف دون عذر مقبول الاصول القانونية وتغيب يوم 1969/08/05 دون التقيد باحكام المادة 39 من المرسوم الاشتراعي رقم 1959/112 وانه لم يقم بواجب مسك سجل نظامي للطوابع القضائية وكان يحتفظ بثمن هذه الطوابع مدات طويلة خارج الصندوق الحديدي ويخالف الاصول المتبعة في دفع رديات الرسوم القضائية ويتجاوز صلاحياته ويتأخر في ايداع مصرف لبنان الشيكات الموجودة لديه ضمن المهل القانونية رغم تبلغه مذكرة رئيسه بوجوب فعل ذلك. وبما ان الادعاء بكثرة الاعمال لا يحول دون المؤاخذة ولا يحل من القيام بالواجبات الوظيفية حسب الاصول وليس عذرا مقبولا للتهرب من المسؤولية المسلكية. وبما ان القرار المطلوب نقضه يكون والحالة هذه قد راعى جميع الاصول والاحكام القانونية ويكون الطعن الوارد بشأنه مستوجبا الرد لعدم توفر اسبابه القانونية.