04/05/1988
شورى حكم رقم : 91 /1988
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 91/1988
- التاريخ
- 04/05/1988
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- قباني، صادر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط فرض رسم المعاينة على اللحوم المستوردة.
-
وبما انه يستفاد من النصوص القانونية المار ذكرها ان المشترع فرض رسما معينا علىكل حيوان يذبح في النطاق البلدي والا رسم معاينة على (المادتين 59,60 من المرسوم الاشتراعي رقم 67-68) اللحوم المستوردة من خارج نطاق البلدى بقصد البيع. وبما ان المستأنف ادخل الى لبنان كمية من اللحوم المجلدة واودعها في مستودعات التبريد التي يملكها في محله في سد البوشرية. وبما انه يفرض على كمية اللحوم المجلدة المستوردة من الخارج الرسم المنصوص عليه في المادة 60 من قانون الرسوم البلدية لان هذا الرسم جاء عاما بخصوص الرسم البلدي على اللحوم المستوردة بقصد البيع من خارج النطاق البلدي ما لم يكن قد اخضعت الى الرسوم المنصوص عليها في المادة 59 السابقة. وبما ان القول بان رسم المعاينة يفرض عندما تعاين اللحوم هو قول مردود لانه اذا كانت الرسوم البلدية تفرض بالاصل في سبيل اداء الخدمات المختلفة للمواطنين ويناقش فرضها عند درس مشروع القانون المتعلق بها فان استيفاءها ليس مشروطا باداء الخدمات فعلا بصورة عامة ام بصورة خاصة وبالفعل فقد تؤدي الخدمات في نطاق بلدي معين او في حي من الاحياء لا تؤدي في نطاق بلدي ثان او في حي آخر مفروض عليه الرسم او قد تؤدي بشكل مثالي هنا وبشكل سيء جدا هنالك وبحث تفاوت الخدمات او عدم اداءها اطلاقا خارج عن نطاق دفع الضرائب والرسوم والا فان القول بالعكس يتعارض مع مبدأ التكافل الاجتماعي الحديث ومن شأنه ان يؤدي الى تبرير العصيان المدني والاخلال بالنظام العام. وبما ان الرسم البلدي المنصوص عليه في المادة 60 المذكورة مترتب عند تحقق استيراد لحوم بقصد البيع من خارج النطاق البلدي ولا يعفى منه الا تلك التي اخضعت للرسوم المنصوص عليها في المادة 59 السابقة او بنص صريح. وبما انه فضلا عما تقدم واستنادا على المبادىء المار ذكرها يمكن ان تقوم البلدية المستأنف ضدها او اية بلدية اخرى لا تقوم بالمعاينة فعلا بخدمة عامة لا اتصال مباشر لها بالرسم المنازع به كانشاء حديقة عامة او .... بلدي عام للمعوزين او اي مشروع يرتأيه المجلس البلدي فلا ينتفي مع ذلك استيفاء الرسم البلدي على اللحوم المستوردة خارج نطاق البلدية.