07/04/1988
شورى حكم رقم : 64 /1988
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 64/1988
- التاريخ
- 07/04/1988
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- قباني، صادر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- تجديد المكلف الذي يتوجب عليه دفع ضريبة الدخل في حال التفرغ عن شركة تجارية.
-
وبما انه يستفاد من احكام المادة 38 انها تعتبر البائع والشاري في حالة تفريغ مؤسسة لاي سبب من الاسباب مسؤولين بالتكافل والتضامن لتأدية الضرائب المترتبة على البائع على ان التضامن المذكور لا يشمل التكاليف الصادرة باسم البائع بعد سنة على تاريخ البيع. وبما انه ولئن تكن العلاقة, كما يدلي به البنك المستأنف , بين بنك مصر لبنان وبين بنك القاهرة علاقة تفرغ من البنك الثاني لمصلحة البنك الاول عن فرعيه في بيروت لقاء تعادل الاصول والخصوم غير انه خلافا لما جاء في الملاحظات على التقرير من النادر ان تحل شركة مغفلة دون ان تترك عدة حالات قانونية وحقوق لمصلحتها واعباء وواجبات ايضا عليها. لذلك يعتبر القانون ان الشركة هذه تستمر وتبقى لحاجات ولمقتضيات التصفية. وبما ان لا بد للمجلس في الحالة الحاضرة الظاهرة في اعتماد هذه الواقعة التي تثبت منها القرار المستأنف كواقعة اكيدة (Provision est due au titre) لا سيما ان البنك المستأنف لم يقدم لهذا المجلس اي دليل او اثبات -تقديم المستندات والدفاتر التجارية مثلا -لدحض ما جاء في القرار المطعون فيه. وبما ان ما يدلي به البنك المستأنف في ملاحظاته ايضا على التقرير من ان التضامن لا يتوافر الا في حالة الشراء للمؤسسة بكامل ديونها ولان الشراء باي حال لم يتضمن شراء شركة بنك القاهرة ش .م.م. بل شراء عناصر محددة منها لا يدخل من ضمنها اطلاقا اية اعباء ضرائبية هو قول مردود لانه يترتب من جراء شراء الفرع الكائن في لبنان حالات قانونية وحقوق وواجبات فسيستمر الفرع عمليا ويبقى لحاجات ولمقتضيات التصفية ولا يمكن والحال هذه الادلاء بانه لا يتوجب عليه اي عب ء ضرائبي من جراء عمليات التصفية. وبما انه فضلا عما تقدم ان القانون الضريبي يعتبر مبدئيا فيما يتعلق بالشركات المغفلة والشركات المحدودة المسؤولية, ان الانتقال المتزامن لكل الاسهم او الحصص في الشركة لاشخاص ثالثين لا يؤدي حكما الى ابطال العقد بين الشركاء. وبما انه يحصل في الواقع ان فترة من الزمن تجرى بين تاريخ حل (dissolution) الشركة وبين تاريخ انتهاء عمليات التصفية ويقتضي وفق القانون الضريبي اعتبار انه لا يوجد انتقال او تفريغ المؤسسة الا عندما تنتهي عملية التصفية. لا سيما عندما تقسط او تدرج التصفية على عدة سنوات لان مدة التصفية تؤلف وحدة متكاملة. وبما ان للشركات التي هي قيد التصفية موجبات الشركات القائمة لحين التصفية فضلا عن انه من الناحية الضريبية ما دام ان عمليات التصفية جارية لا يمكن اعتبار انه يوجد بتاريخ الحل تفريغ هذه المؤسسة الى الغير ولا يعتبر التفريغ قد تم الا عند تقديم الحسابات من قبل المصفي وتصديقه من قبل الشركاء. وبما انه ما دام ان البنك المستأنف المتفرغ له هو الذي كان يقوم باعمال التصفية فيكون مسؤولا عنها. وبما ان قول البنك المستأنف بان التكاليف المعترض عليها لا تدخل في خصوم بنك القاهرة لان التفرغ بينه وبين بنك القاهرة تم لقاء تعادل الاصول والخصوم هو قول مردود لانه لا يمكن تجزئة تضامن المشترى مع البائع في تأدية الضريبة المنصوص عليها في المادة 38 المار ذكرها واعتباره ساريا لجهة المبالغ المعروفة من المشترين وغير نافذ المفعول لجهة المبالغ التي تأخر ظهور مقدارها (قرار رقم 259 تاريخ 02/07/1958 م.و.ض .ت ) الدولة-وزارة المالية.