الأحكام

14/04/1983

شورى حكم رقم : 182 /1983

المحكمة
شورى
الرقم
182/1983
التاريخ
14/04/1983
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
نون، عبود، فياض، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط التعويض عن الضرر الناجم عن تأخير الادارة في اصدار النصوص التطبيقية لتنفيذ القوانين المتعلقة بانشاء صندوق التوفير لدى تعاونية الموظفين وتحديد مقدار منحة نهاية الخدمة

-

بما ان المستدعي يعتبر الادارة مسؤولة تجاهه بالتعويض لانها اخطأت بتقاعسها عن انشاء صندوق التوفير وتحديد مقدار المنحة المنصوص عليها في البند الاول من المادة الخامسة من قانون تعاونية الموظفين, وتأمين دفعها لمستحقيها مما سبب له ضررا. وبما ان تأخير الادارة باصدار النصوص التطبيقية الضرورية لتنفيذ القوانين, اذا تجاوز الحد المعقول, يعد خطأ تسأل عنه. وبما ان الادارة لم تصدر حتى الان النصوص التطبيقية للمادة 5 من القانون المنفذ بالمرسوم 14273 تاريخ 1963/10/29 بالرغم من انقضاء اكثر من 17 سنة على صدور القانون فيكون تأخيرها قد زاد عن الحد المعقول. وبما ان الضرر الذى يطالب المستدعي بالتعويض عنه يكون, ناجما عن حرمانه من المنحة المشار اليها اعلاه بسبب خطأ الادارة وموقفها السلبي بعدم اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لتنفيذ المادة 5 من قانون تعاونية الموظفين. وبما ان الضرر الذى يعوض عنه يجب ان تتوفر فيه مواصفات معينة, منها ان يكون اكيدا او مرجحا يتوقع حصوله بالنظر لطبيعته ولوضعية او تصرف المتضرر. وبما انه لاستحقاق المنحة المشار اليها لا يكفي ان يكون الموظف منتسبا الى تعاونية الموظفين بل يشترط ان يكون مساهما في صندوق التوفير التعاوني المنشأ بموجب المادة 13 من القانون المنفذ بالمرسوم 14273 تاريخ 1963/10/29 وبما ان المساهمة في صندوق التوفير ليست الزامية بل هي اختيارية متروكة لمشيئة الموظف المنتسب الى التعاونية لان سلطة الوصاية التي اعطتها المادة 16 من القانون المذكور الحق بان تجعل المساهمة الزامية بعد سنتين من وضع قانون التعاونية موضع التنفيذ لم تقرر ذلك. وبما انه عندما يكون توفر الشرط لاستحقاق التعويض متوقفا على نية المتضرر يجب ان يعرب هذا الاخير عن نيته بتحقيق الشرط المطلوب والا اعتبر الضرر محتملا وغير اكيد او مرجح. وبما انه, وان كانت الادارة لم تضع الانظمة الخاصة لادارة عمليات صندوق التوفير التعاوني وتحديد شروط المساهمة فيه ومقدار نهاية الخدمة للمساهمين... فلم يكن ما يمنع المستدعي من الاعراب عن نيته بالمساهمة في هذا الصندوق الذى انشأته المادة 13 من قانون تعاونية الموظفين, طالما ان المساهمة فيه متروكة لاختياره. وبما انه ليس في الملف ما يفيد ان المستدعي اعرب عن نيته في المساهمة بصندوق التوفير التعاوني وتحقيق الشرط المفروض لاستحقاق منحة نهاية الخدمة والمطالبة بالتعويض بحال عدم دفعها.

- شروط التعويض عن الضرر الناجم عن تأخير الادارة من اصدار النصوص التطبيقية لتنفيذ القوانين المتعلقة بانشاء صندوق التوفير لدى تعاونية الموظفين وتحديد مقدار منحة نهاية الخدمة

-

بما ان المستدعي يعتبر الادارة مسؤولة تجاهه بالتعويض لانها اخطأت بتقاعسها عن انشاء صندوق التوفير وتحديد مقدار المنحة المنصوص عليها في البند الاول من المادة الخامسة من قانون تعاونية الموظفين, وتأمين دفعها لمستحقيها مما سبب له ضررا. وبما ان تأخير الادارة باصدار النصوص التطبيقية الضرورية لتنفيذ القوانين, اذا تجاوز الحد المعقول, يعد خطأ تسأل عنه. وبما ان الادارة لم تصدر حتى الان النصوص التطبيقية للمادة 5 من القانون المنفذ بالمرسوم 14273 تاريخ 1963/10/29 بالرغم من انقضاء اكثر من 17 سنة على صدور القانون فيكون تأخيرها قد زاد عن الحد المعقول. وبما ان الضرر الذي يطالب المستدعي بالتعويض عنه يكون, ناجما عن حرمانه من المنحة المشار اليها اعلاه بسبب خطأ الادارة وموقفها السلبي بعدم اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لتنفيذ المادة 5 من قانون تعاونية الموظفين. وبما ان الضرر الذى يعرض عنه يجب ان تتوفر فيه مواصفات معينة, منها ان يكون اكيدا او مرجحا يتوقع حصوله بالنظر لطبيعته ولوضعية او تصرف المتضرر. وبما انه لاستحقاق المنحة المشار اليها لا يكفي ان يكون الموظف منتسبا الى تعاونية الموظفين بل يشترط ان يكون مساهما في صندوق التوفير التعاوني المنشأ بموجب المادة 13 من القانون المنفذ بالمرسوم 14273 تاريخ 1963/10/29 وبما ان المساهمة في صندوق التوفير ليست الزامية بل هي اختيارية متروكة لمشيئة الموظف المنتسب الى التعاونية لان سلطة الوصاية التي اعطتها المادة 16 من القانون المذكور الحق بان تجعل هذه المساهمة الزامية بعد سنتين من وضع قانون التعاونية موضع التنفيذ لم تقرر ذلك. وبما انه عندما يكون توفر الشرط لاستحقاق التعويض متوقفا على نية المتضرر يجب ان يعرب هذا الاخير عن نيته بتحقيق الشرط المطلوب والا اعتبر الضرر محتملا وغير اكيد او مرجح. وبما انه, وان كانت الادارة لم تضع الانظمة الخاصة لادارة عمليات صندوق التوفير التعاوني وتحديد شروط المساهمة فيه ومقدار منحة نهاية الخدمة للمساهمين... فلم يكن ما يمنع المستدعي من الاعراب عن نيته بالمساهمة في هذا الصندوق الذي انشأته المادة 13 من قانون تعاونية الموظفين, طالما ان المساهمة فيه متروكة لاختياره. وبما انه ليس في الملف ما يفيد ان المستدعي اعرب عن نيته في المساهمة بصندوق التوفير التعاوني وتحقيق الشرط المفروض لاستحقاق منحة نهاية الخدمة والمطالبة بالتعويض بحال عدم دفعها.