الأحكام

03/05/1983

شورى حكم رقم : 225 /1983

المحكمة
شورى
الرقم
225/1983
التاريخ
03/05/1983
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
حسواني، سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط قبول اسباب الابطال لتجاوز حد السلطة

-

بما ان المستدعي يعيب على المرسوم المطعون فيه ان الغاية منه هو نزع الضرر عن ملك الغير والحاق الضرر الكبير بالعقار الذى يملكه وبعبارة اخرى انحراف في استعمال السلطة, ومخالفته الاصول المبينة في المادة 12 من قانون التنظيم المدني لجهة عدم استطلاع رأى البلدية في شأن التعديل. وبما ان المستدعي اثار هذا السبب الاخير في لائحته المقدمة بتاريخ 74/09/25 اى بعد انقضاء المهلة القانونية ويقتضي اعتباره لغوا عملا باحكام المادة 65 من نظام مجلس الشورى الصادر بالمرسوم الاشتراعي 59/119 الذى كان مرعي الاجراء بتاريخ تقديم المراجعة والمتوافقة مع احكام المادة 76 من قانون المجلس الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14 حزيران 1975 وبما انه فيما يتعلق بعيب انحراف السلطة فان ادعاء المستدعي في هذا الشأن جاء مجردا عن كل دليل, كما انه لم يتبين من اوراق الملف ما يؤيده. وبما ان طلب ابطال المرسوم رقم 3367 تاريخ 1972/05/26 يكون مستوجبا الرد لعدم استناده لاى سبب قانوني جدي.