الأحكام

25/05/1983

شورى حكم رقم : 296 /1983

المحكمة
شورى
الرقم
296/1983
التاريخ
25/05/1983
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
سليمان، سكينة
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط اعطاء الاذن بمزاولة مهنة الهندسة.

-

بما ان المستدعي يطلب ابطال قرار وزير الاشغال العامة والنقل عدد 1/87 تاريخ 972/06/16 واعلان حقه بالاذن بمزاولة مهنة الهندسة. وبما ان قانون مزاولة مهنة الهندسة الصادر بتاريخ 22 كانون الثاني سنة 1951 هو الذي يطبق على موضوع الدعوى الحاضرة. وبما ان المادة الثانية منه اوجبت توفر شرطين في المهندس اللبناني: حيازة شهادة في الهندسة من جامعة او مدرسة تعترف بها الحكومة اللبنانية. القضاء في الدرس مدة لا تقل عن اربع سنوات . وبما ان شرط قضاء مدة لا تقل عن اربع سنوات في الدراسة جاء مطلقا ولم يستثن القانون اي حامل شهادة منه. وبما انه يتبين من الرجوع الى اوراق الدعوى ان المستدعي لم يقض في الدراسة مدة لا تقل عن اربع سنوات اذ انه التحق في نيسان سنة 969 بجامعة وسترن مشيغن وتخرج منها في 13 آب 1971.